عقاران قيمة أحدهما خمسة دنانير والاخر أربعة فإنه إذا
ضم إلى الثاني نصف دينار ساوي مع الأول ، وتسمي هذه " قسمة الرد " .
مسألة 2 - الأموال المشتركة قد لا يتأتي فيها الا قسمة الافراز وهو فيما إذا
كان من جنس واحد من المثليات ، كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة من
حنطة . وقد لا يتأتي فيها الا قسمة التعديل ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة
ثوب قد ساوي أحدها مع اثنين منها بحسب القيمة . وقد لا يتأتي فيها الا قسمة
الرد ، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والاخر أربعة .
وقد يتأتي فيها قسمة الافراز والتعديل معا " ، كما إذا اشترك اثنان في
جنسين مثليين مختلفي القيمة والمقدار وكانت قيمة أقلهما مساوية لقيمة أكثر
هما ، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة
وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير ، فإذا قسم المجموع بجعل
الحنطة سهما " والشعير سهما " يكون من قسمة التعديل ، وإذا قسم كل منهما
منفردا " يكون من قسمة الافراز " وقد يتأتي فيها قسمة الافراز والرد معا ، كما
في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً وقيمة الشعير
عشرة . وقد يتأتى فيها قسمة التعديل مع قسمة الرد ، كما إذا كان بينهما
ثلاثة عبيد أحدهم يقوم بعشرة دنانير واثنان منهم كل منهما بخمسة ، فيمكن
أن يجعل الأول سهماً والآخر ان سهماً فتكون من قسمة التعديل ، وان يجعل
الأول مع واحد من الآخرين سهماً والاخر منهما مع عشرة دنانير سهماً فتكون من
قسمة الرد وقد يتأتي فيها كل من قسمتي الافراز والرد ، كما إذا كان بينهما
وزنة حنطة كانت قيمتها اثني عشر درهماً مع وزنة شعير قيمتها عشرة ، فيمكن
قسمة الافراز بتقسيم كل منهما منفرداً وقسمة الرد بجعل الحنطة سهماً والشعير
مع درهمين سهماً .
وقد يتأتي الأقسام الثلاثة ، كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها
عشرة
هداية العباد — صفحة 59
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٩