مخضراً في الجملة ولم يكمل نباته فلا اشكال في قسمة الأرض وحدها
وبقاء الزرع على اشاعته ، كما أنه لا اشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلا
. نعم لا يبعد جواز قسمة الأرض بزرعها بحيث يعد من توابعها عرفاً ، وان كان
الأحوط قسمة الأرض وحدها وافراز الزرع بالمصالحة .
مسألة 9 - إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة ، فإن أمكن
قسمة كل منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء ، وطلب بعضهم قسمة الجميع
بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الأول
ويجبر البعض الآخر ، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو
الثاني فيجبر الأول
مسألة 10 - إذا كان بينهما حمام وشبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن
الضرر لم يجبر الممتنع . نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة
الحمامية من دون ضرر ولو بإحداث مَوْقد أو بئر آخر ، فالأقرب الإجبار .
مسألة 11 - لو كان لاحد الشريكين عشر من دار مثلاً وهو لا يصلح للسكنى ويتضرر
هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه ،
ولا يجبر هو لو طلبها الآخر .
مسألة 12 - يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو
القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة ، وإن لم يسقط المال
عن قابلية الانتفاع بالمرة .
مسألة 13 - لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة والأجود عدم
الاكتفاء بالتراضي : أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية - كما
إذا كانوا اثنين ولكل منهما نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا - يعدل
السهام بعدد الرؤوس ، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم
متساويات إن
هداية العباد — صفحة 62
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٦٢