لكن
لا يبطل بذلك أصل الشركة ، وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون والاغماء والحجر
بالفلس أو السفه وتبقي أيضاً أصل الشركة .
مسألة 13 - لو جعلا للشركة اجلا لم يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع ، نعم
إذا اشترطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفاً لكن الشركة تنفسخ بالفسخ
وحينئذ يكون للشريك فسخ العقد .
مسألة 14 - إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله
محكومة بالصحة ولهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين ، ولكل منهما
اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الاخر .
القول في القسمة
هي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض وليست ببيع ولا معاوضة ، فلا يجري فيها
خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصان بالبيع ولا يدخل فيها الربا وان عممناها
لجميع المعاوضات ، وليس معناها اخراج المشتبه فإنه يكون في المشتبه بغيره
وليس من القمسة .
مسألة 1 - لابد في القسمة من تعديل السهام ، وهو اما بحسب الاجزاء
والكمية كيلا أو وزناً أو مساحة ، وتسمي " قسمة افراز " وهي جارية في
المثليات كالحبوب والادهان والخلول والألبان ، وفي بعض القيميات المتساوية
الاجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤها . واما بحسب القيمة والمالية
، كما في القيميات إذا تعددت كالأغنام والعقار والأشجار إذا ساوي بعضها مع
بعض بحسب القيمة ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوي قيمة أحدها
مع اثنين منها فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، وتسمي ذلك " قسمة
التعديل " واما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الاخر . كما
إذا كان بين اثنين