السهم الأول ، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين
له ، ثم تخرج أخري على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان
الثاني والثالث له ، ويبقي الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج
إلى إخراج الثالثة ، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني
والثالث والرابع ، ويبقي الأخير ان لصاحب الثلث ، وان كان ما خرج على
السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له ، ثم يخرج أخري على السهم
الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ، ويبقي الثلاثة الأخيرة
لصاحب النصف ، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقي
السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيرها .
مسألة 14 - الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة ، وانما تكون الكيفية
منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيين بأمر ليس لإرادة المخلوق
مدخلية فيه مفوضاً للامر إلى الخالق جل شأنه ، سواء كان بكتابة رقاع أو
اعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك .
مسألة 15 - الأقوى انه إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا
القرعة قد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلاً عن إنشائه ،
وإن كان هو الأحوط في قسمة الرد .
مسألة 16 - إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة ،
أما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلاً ، واما بحسب
الاجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلا ، لم يلزم على
شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع ، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم ،
فيجوز لكن منهما الرجوع .
هذا في شركة الأعيان ، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة
لكنها
هداية العباد — صفحة 64
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٦٤