مسألة 16 - إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق ،
فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا
لم يكن له بينة ، وان كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول
قول الزوج بيمينه إذا لم يكن لها بينة .
مسألة 17 - إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في وقوع
زمان الطلاق ، فادعي الزوج انه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة
لها الان ، وادعت هي انه بعده لتثبت لها النفقة ولم تكن بينة ، فالقول
قولها مع اليمين ، فان حلفت ثبت لها استحقاق النفقة . لكن يحكم عليه
بالبينونة وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة بالوضع .
مسألة 18 - إذا طالبته بالانفاق وادعي الاعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه
بل ادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة ، الا إذا
كان مسبوقا باليسار وادعي تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته فان القول
قولها بيمين إذا لم يكن بينة .
مسألة 19 - لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها
على زوجها الانفاق وبذل مقدار النفقة وان كانت من أغني الناس .
مسألة 20 - إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه واجبي
النفقة فهو مقدم على زوجته وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه إليها
ولا يدفع إلى الأقارب الا ما يفضل من نفقتها .
القول في نفقة الأقارب
مسألة 1 - يجب الانفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وان علوا ،
وعلي الأولاد وأولادهم وان نزلوا ذكورا وإناثا صغيرا كانوا أو كبيرا مسلما كانوا
أو كافرا ، ولا تجب على غير العمودين من الأقارب كالاخوة والأخوات
والأعمام