تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
مسألة 16 - إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق ، فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا لم يكن له بينة ، وان كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه إذا لم يكن لها بينة . مسألة 17 - إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في وقوع زمان الطلاق ، فادعي الزوج انه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الان ، وادعت هي انه بعده لتثبت لها النفقة ولم تكن بينة ، فالقول قولها مع اليمين ، فان حلفت ثبت لها استحقاق النفقة . لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة بالوضع . مسألة 18 - إذا طالبته بالانفاق وادعي الاعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه بل ادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة ، الا إذا كان مسبوقا باليسار وادعي تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته فان القول قولها بيمين إذا لم يكن بينة . مسألة 19 - لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها على زوجها الانفاق وبذل مقدار النفقة وان كانت من أغني الناس . مسألة 20 - إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه واجبي النفقة فهو مقدم على زوجته وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه إليها ولا يدفع إلى الأقارب الا ما يفضل من نفقتها .

القول في نفقة الأقارب

مسألة 1 - يجب الانفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وان علوا ، وعلي الأولاد وأولادهم وان نزلوا ذكورا وإناثا صغيرا كانوا أو كبيرا مسلما كانوا أو كافرا ، ولا تجب على غير العمودين من الأقارب كالاخوة والأخوات والأعمام