مسألة 9 - لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو
إعطاء مهر له وان كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على التزويج
وبذل الصداق خصوصا في الأب .
مسألة 10 - يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنهم اخوته ودون زوجته
، ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته . نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضا
لأنهم أولاده .
مسألة 11 - لا تقضي نفقة الأقارب ولا يتداركه لو فات في وقته وزمانه
ولو بتقصير من المنفق ، ولا يستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مر . نعم لو لم
ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن انفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه امره
إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته بما استدانه
ووجب عليه قضاؤه ، وان تعذر الحاكم فالظاهر أنه يرجع امره إلى العدول فلو
استدان عليه بأمرهم وجب عليه قضاؤه كما إذا امره الحاكم .
مسألة 12 - قد ظهر مما مر ان وجوب الانفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب -
اعني بين الأصول والفروع دون الحواشي كالاخوة والأعمام والأخوال - فليعلم
ان لوجوب الانفاق ترتيب من جهتين : من جهة المنفق ، ومن جهة المنفق عليه
. اما من جهة الأولي فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه ، ومع
عدمه أو فقره فعلي جده للأب ، ومع عدمه أو اعساره فعلي جد الأب ، وهكذا
متعاليا الأقرب فالأقرب . ولو عدمت الاباء أو كانوا معسرين فعلي أم الولد ،
ومع عدمها أو اعسارها فعلي أبيها وأمها وأبي أبيها وأم أبيها وأبي أمها وأم
أمها وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الانفاق
بالسوية ، وان اختلفوا
هداية العباد — صفحة 480
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٨٠