تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
مسألة 12 - كيفية الانفاق بالطعام والإدام : اما بمواكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله ، واما بتسليم النفقة لها . وليس له الزامها بالنحو الأول ، فلها ان تمتنع من المواكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء ، الا انه إذا اكلت وشربت معه على العادة سقطت ما على الزوج من النفقة ، فليس لها ان تطالبه بها بعد ذلك . مسألة 13 - ما يدفع لها للطعام والإدام اما عين المأكول كالخبز والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ مما لا يحتاج في اعداده للاكل إلى علاج ومزاولة ومؤنة وكلفة ، واما عين يحتاج في ذلك إلى ذلك كالحب والأرز والدقيق ونحو ذلك ، والظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين إذا كان النحوان متعارفين موافقين للامساك بالمعروف وليس للزوجة الامتناع والزامه بالنحو الأول . نعم لو اختار النحو الثاني واحتاج اعداد المدفوع للاكل إلى اجرة أو إلى مؤنة كالحطب وغيره كان عليه . مسألة 14 - إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمت ملكته وسقط ما هو الواجب على الزوج وليس لكل منهما الزام الآخر به . مسألة 15 - انما تستحق بالكسوة على الزوج ان يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره ، ولا تستحق عليه ان يدفع إليها بعنوان التمليك ، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى ، ولو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية ، وكذلك الكلام في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الانفاق مما ينتفع بها مع بقاء عينها ، فإنها كلها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة ، فله استردادها إذا زال استحقاقها الا مع التصريح بانشاء التمليك لها .
هداية العباد — صفحة 476 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني