مسألة 12 - كيفية الانفاق بالطعام والإدام : اما بمواكلتها مع الزوج في
بيته على العادة كسائر عياله ، واما بتسليم النفقة لها . وليس له الزامها
بالنحو الأول ، فلها ان تمتنع من المواكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها
تفعل بها ما تشاء ، الا انه إذا اكلت وشربت معه على العادة سقطت ما على
الزوج من النفقة ، فليس لها ان تطالبه بها بعد ذلك .
مسألة 13 - ما يدفع لها للطعام والإدام اما عين المأكول كالخبز والتمر
والطبيخ واللحم المطبوخ مما لا يحتاج في اعداده للاكل إلى علاج ومزاولة
ومؤنة وكلفة ، واما عين يحتاج في ذلك إلى ذلك كالحب والأرز والدقيق ونحو
ذلك ، والظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين إذا كان النحوان متعارفين
موافقين للامساك بالمعروف وليس للزوجة الامتناع والزامه بالنحو الأول . نعم
لو اختار النحو الثاني واحتاج اعداد المدفوع للاكل إلى اجرة أو إلى مؤنة
كالحطب وغيره كان عليه .
مسألة 14 - إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمت
ملكته وسقط ما هو الواجب على الزوج وليس لكل منهما الزام الآخر به .
مسألة 15 - انما تستحق بالكسوة على الزوج ان يكسوها بما هو ملكه أو
بما استأجره أو استعاره ، ولا تستحق عليه ان يدفع إليها بعنوان التمليك ،
ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك
المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدة والكسوة
باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى ، ولو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق
لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية ، وكذلك الكلام في الفراش والغطاء
واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الانفاق مما ينتفع بها مع بقاء
عينها ، فإنها كلها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة ، فله استردادها
إذا زال استحقاقها الا مع التصريح بانشاء التمليك لها .
هداية العباد — صفحة 476
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٧٦