تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
مسألة 5 - لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو احرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك ، وكذا لا تسقط إذا سافرت باذن الزوج ، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح ، وكذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير اذنه ، بل ولو مع منعه ونهيه ، بخلاف ما لو سافرت بغير اذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها ، بل الامر كذلك لو خرجت من بيته بغير اذنه ولو لغير سفر فضلا عما كان له لتحقق النشوز المسقط للنفقة . مسألة 6 - تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة ، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا ، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة كالزوجة الناشزة ، فإن رجعت في العدة إلى التمكين فالظاهر وجوب النفقة . واما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها ، سواء كانت عن طلاق أو فسخ ، الا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها . ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها ، وكذا الحامل المتوفي عنها زوجها ، فإنه لا نفقة لها مدة حملها لامن تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى . مسألة 7 - لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة إلى وجود الامارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت وانفق عليها يوما فيوما إلى أن يتبين الحال ، فان تبين الحمل والا استعيد منها ما صرف إليها ، وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال وجهان بل قولان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان . مسألة 8 - لا تقدير للنفقة شرعا ، بل الضابط القيام بما تحتاج اليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء واسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك ، فاما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها ، وفي