تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
كون الامر كذلك أو كون الحضانة للوصي ثم إلى الأقارب وجهان بل قولان ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتسالم والأحوط منه الاستيذان من الحاكم أيضا . مسألة 18 - تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لنفسه وكان اليه الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما ، أو من غيرهما ذكرا كان أم أنثى . ( فصل ) في النفقات انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك . مسألة 1 - تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ، فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له فلا نفقة للناشزة ، وقد مربيان ما يتحقق به النشوز سابقا ، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية وأن تكون حرة أو أمة . مسألة 2 - لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها . مسألة 3 - لو ارتدت سقطت النفقة وان عادت في العدة عادت . مسألة 4 - الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها . نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا وكانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها .