مسألة 15 - كمال الرضاع حولان كاملان اربع وعشرون شهرا ، ويجوز ان ينقص عن
ذلك إلى ثلاثة شهور ، بان يفطم على أحد وعشرين شهرا ، ولا يجوز ان ينقص عن
ذلك ، ولو نقص عن ذلك مع الامكان ومن غير ضرورة كان جورا على الصبي كما
في الخبر .
مسألة 16 - الام إذا كانت حرة مسلمة عاقلة أحق بحضانة الولد وتربيته
وما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع - اعني حولين كاملين - ذكرا كان
أو أنثى ، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها ، فلا يجوز للأب ان يأخذه في هذه
المدة منها ، فإذا فصل وانقضت مدة الرضاع فالأب أحق بالذكر بشرط ان يكون
حرا عاقلا وأن يكون مسلما إذا كان الولد مسلما . والام أحق بالأنثى حتى تبلغ
سبع سنين من عمرها ، ثم يكون الأب أحق بها . وان فارق الام بفسخ أو طلاق
قبل ان تبلغ سبع سنين لم يسقط حق حضانتها ما لم تتزوج بالغير ، فلو تزوجت
سقط حقها وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا ؟
وجهان بل قولان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، والأحوط لهما التصالح والتسالم .
مسألة 17 - لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الام
أحق بحضانة الولد وان كانت مزوجة - ذكرا كان الولد أو أنثى - من وصي أبيه
وكذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه وأمه فضلا عن غيرهما ، كما أنه لو ماتت
الام في زمان حضانتها كان الأب أحق بها من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن
باقي أقاربها ، وإذا فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب ، وإذا عدم ولم يكن
وصي له ولا للأب كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب
منهم يمنع الابعد ، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح أقرع بينهم ،
وإذا وجد وصي لأحدهما ففي
هداية العباد — صفحة 471
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٧١