تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
مسألة 15 - كمال الرضاع حولان كاملان اربع وعشرون شهرا ، ويجوز ان ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ، بان يفطم على أحد وعشرين شهرا ، ولا يجوز ان ينقص عن ذلك ، ولو نقص عن ذلك مع الامكان ومن غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر . مسألة 16 - الام إذا كانت حرة مسلمة عاقلة أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع - اعني حولين كاملين - ذكرا كان أو أنثى ، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها ، فلا يجوز للأب ان يأخذه في هذه المدة منها ، فإذا فصل وانقضت مدة الرضاع فالأب أحق بالذكر بشرط ان يكون حرا عاقلا وأن يكون مسلما إذا كان الولد مسلما . والام أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ، ثم يكون الأب أحق بها . وان فارق الام بفسخ أو طلاق قبل ان تبلغ سبع سنين لم يسقط حق حضانتها ما لم تتزوج بالغير ، فلو تزوجت سقط حقها وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، والأحوط لهما التصالح والتسالم . مسألة 17 - لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الام أحق بحضانة الولد وان كانت مزوجة - ذكرا كان الولد أو أنثى - من وصي أبيه وكذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه وأمه فضلا عن غيرهما ، كما أنه لو ماتت الام في زمان حضانتها كان الأب أحق بها من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها ، وإذا فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب ، وإذا عدم ولم يكن وصي له ولا للأب كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الابعد ، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح أقرع بينهم ، وإذا وجد وصي لأحدهما ففي
هداية العباد — صفحة 471 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني