الانقطاع عليها الا بعد خروجها عن العدة .
مسألة 5 - هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل
ان يكون في العدة أو يكفي وقوع العقد في العدة وان كان الدخول واقعا
بعد انقضائها ؟ قولان أحوطهما الثاني فلا يترك الاحتياط بترك التزويج
وبالطلاق علي فرض التزويج .
مسألة 6 - لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ولا
يجب عليه التفحص عن حالها ، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي
بالانقضاء فتصدق وجاز تزويجها .
مسألة 7 - لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما
ولكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه ابدا أو لا ، بني على عدم
الدخول فلم تحرم عليه . وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما قد
كان عالما أم لا ، بني على عدم العلم فلا يحكم بالحرمة الأبدية .
مسألة 8 - يلحق بالتزويج في العدة في ايجاب الحرمة الأبدية التزويج
بذات البعل ، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه ابدا ، سواء دخل
بها أم لا ، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا مع الدخول بها .
مسألة 9 - إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها -
كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر فان مبدأ عدتها من حين بلوغ
الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان أحوطهما الأول وأرجحهما
الثاني .
مسألة 10 - من كان عنده اربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما
دامت الأربع في حباله ، سواء كان حرا أو عبدا ، وسواء كن حرائر أو إماء أو
مختلفات ، وكذا يحرم على الحر أزيد من أمتين وعلي العبد أزيد من حرتين وان
لم تزد من
هداية العباد — صفحة 438
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٣٨