تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الانقطاع عليها الا بعد خروجها عن العدة . مسألة 5 - هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة أو يكفي وقوع العقد في العدة وان كان الدخول واقعا بعد انقضائها ؟ قولان أحوطهما الثاني فلا يترك الاحتياط بترك التزويج وبالطلاق علي فرض التزويج . مسألة 6 - لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ولا يجب عليه التفحص عن حالها ، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء فتصدق وجاز تزويجها . مسألة 7 - لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما ولكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه ابدا أو لا ، بني على عدم الدخول فلم تحرم عليه . وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما قد كان عالما أم لا ، بني على عدم العلم فلا يحكم بالحرمة الأبدية . مسألة 8 - يلحق بالتزويج في العدة في ايجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل ، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه ابدا ، سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا مع الدخول بها . مسألة 9 - إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها - كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر فان مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان أحوطهما الأول وأرجحهما الثاني . مسألة 10 - من كان عنده اربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله ، سواء كان حرا أو عبدا ، وسواء كن حرائر أو إماء أو مختلفات ، وكذا يحرم على الحر أزيد من أمتين وعلي العبد أزيد من حرتين وان لم تزد من
هداية العباد — صفحة 438 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني