للمولي عليه .
مسألة 9 - ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة امرها ان تستأذن أباها أو جدها
، وان لم يكونا فأخاها ، وان تعدد الأخ قدمت الأكبر .
مسألة 10 - لا ولاية للوصي ، اي القيم من قبل الأب أو الجد على
الصغير والصغيرة وان نص له الموصي على النكاح على الأحوط .
مسألة 11 - ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع
فقد الأب والجد . نعم لو قضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة
على النكاح بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية
من باب الحسبة ، وكذا له الولاية حينئذ على من بلغ فاسد العقل ولم يكن
له أب ولا جد ، وان تجدد فساد عقله وكان له أب أو جد فالأحوط الاستئذان
منهما أو من وصيهما إن كان .
مسألة 12 - للمولي ان يزوج مملوكه بغيره ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو
كبيرا عاقلا كان أو مجنونا راغبا كان أو كارها ، ولا خيار له معه .
مسألة 13 - يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والاسلام إذا
كان المولي عليه مسلما ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو
أمة ، بل الولاية حينئذ لوليهما ، وكذا لا ولاية للأب والجد إذا جنا ، وان جن
أحدهما تختص الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو
عبدا ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجد إذا كان
مسلما ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر ان لم يكن له جد مسلم والا
فالولاية له ، وان كانت أمه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي ان لم يكن له
ولي مسلم .
مسألة 14 - العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمي بالفضولي يصح
مع
هداية العباد — صفحة 411
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤١١