تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
للمولي عليه . مسألة 9 - ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة امرها ان تستأذن أباها أو جدها ، وان لم يكونا فأخاها ، وان تعدد الأخ قدمت الأكبر . مسألة 10 - لا ولاية للوصي ، اي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير والصغيرة وان نص له الموصي على النكاح على الأحوط . مسألة 11 - ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب والجد . نعم لو قضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة على النكاح بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية من باب الحسبة ، وكذا له الولاية حينئذ على من بلغ فاسد العقل ولم يكن له أب ولا جد ، وان تجدد فساد عقله وكان له أب أو جد فالأحوط الاستئذان منهما أو من وصيهما إن كان . مسألة 12 - للمولي ان يزوج مملوكه بغيره ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا عاقلا كان أو مجنونا راغبا كان أو كارها ، ولا خيار له معه . مسألة 13 - يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والاسلام إذا كان المولي عليه مسلما ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة ، بل الولاية حينئذ لوليهما ، وكذا لا ولاية للأب والجد إذا جنا ، وان جن أحدهما تختص الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو عبدا ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجد إذا كان مسلما ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر ان لم يكن له جد مسلم والا فالولاية له ، وان كانت أمه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي ان لم يكن له ولي مسلم . مسألة 14 - العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمي بالفضولي يصح مع