تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
واجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية ، فان بلغ وأجاز يدفع اليه لكن بعدما يحلف على أنه لم تكن اجازته للطمع في الإرث ، وان لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد إلى الورثة . والظاهر أن الحاجة إلى الحلف انما هو فيما إذا كان متهما بان اجازته لأجل الإرث ، واما مع عدمه - كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما يرث - يدفع اليه بدون الحلف . مسألة 23 - كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف تترتب الآثار الآخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر وحرمة الام ، وحرمتها على أب الزوج وابنه ان كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، بل يمكن ان يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وان كان متهما ، فيفكك بين الإرث وسائر الآثار على اشكال ، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة . مسألة 24 - الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقف زوجيته على اجازته ، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني واجازته . ولا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني واجازته ، والحلف فيه مبني على الاحتياط . مسألة 25 - إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها ان تتزوج بالغير قبل ان يرد الآخر العقد ويفسخه ، وهل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر ورده فلو كان زوجا حرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة ان كانت هي الرابعة ؟ الأحوط ذلك .