واجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية ،
فان بلغ وأجاز يدفع اليه لكن بعدما يحلف على أنه لم تكن اجازته للطمع
في الإرث ، وان لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد
إلى الورثة . والظاهر أن الحاجة إلى الحلف انما هو فيما إذا كان متهما بان
اجازته لأجل الإرث ، واما مع عدمه - كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو
كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما
يرث - يدفع اليه بدون الحلف .
مسألة 23 - كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف تترتب الآثار الآخر
المترتبة على الزوجية أيضا من المهر وحرمة الام ، وحرمتها على أب الزوج
وابنه ان كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، بل يمكن ان يقال بترتب
تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وان كان متهما ، فيفكك
بين الإرث وسائر الآثار على اشكال ، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا
كانت الباقية هي الزوجة .
مسألة 24 - الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من
طرفه وبقي من يتوقف زوجيته على اجازته ، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي
وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني واجازته . ولا يبعد جريان
الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني واجازته ،
والحلف فيه مبني على الاحتياط .
مسألة 25 - إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل ،
فلو كان هي الزوجة ليس لها ان تتزوج بالغير قبل ان يرد الآخر العقد ويفسخه
، وهل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر ورده فلو كان زوجا حرم
عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة ان كانت هي الرابعة ؟ الأحوط
ذلك .
هداية العباد — صفحة 414
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤١٤