تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
خصوصا إذا كانت متهمة . مسألة 23 - إذا تزوج بامرأة تدعي انها خلية عن الزوج فادعي رجل آخر زوجيتها ، فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج والزوجة ، فان أقام المدعي بينة شرعية حكم له عليهما وفرق بينهما وسلمت اليه ، ومع عدم البينة توجه اليمين عليهما ، فان حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما ، وان نكلا عن اليمين أو رداها عليه وحلف ثبت مدعاه ، وان حلف أحدهما دون الآخر - بان نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف - سقط دعواه بالنسبة إلى الحالف ، واما بالنسبة إلى الآخر وان ثبت دعوى المدعي بالنسبة اليه لكن ليس لهذا الثبوت اثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها اثر بالنسبة إلى الزوج ، الا انه لو طلقها أو مات عنها ردت إلى المدعي ، وان كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها ، وليس له سبيل إليها على كل حال . مسألة 24 - إذا ادعت امرأة انها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك أنها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها . نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما ، ويكفي في ذلك ان تشهد بأنها ذات بعل من غير تعيين زوج معين . مسألة 25 - يشترط في صحة العقد الاختيار ، اعني اختيار الزوجين ، فلو أكرها أو اكره أحدهما على الزواج لم يصح . نعم لو لحقه الرضا فيما بعد ذلك صح على الأقوى . ( فصل ) في أولياء العقد مسألة 1 - للأب والجد من طرف الأب - بمعني أب الأب فصاعدا - ولاية على
هداية العباد — صفحة 408 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني