خصوصا إذا كانت متهمة .
مسألة 23 - إذا تزوج بامرأة تدعي انها خلية عن الزوج فادعي رجل
آخر زوجيتها ، فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج والزوجة ، فان أقام
المدعي بينة شرعية حكم له عليهما وفرق بينهما وسلمت اليه ، ومع عدم البينة
توجه اليمين عليهما ، فان حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما ، وان
نكلا عن اليمين أو رداها عليه وحلف ثبت مدعاه ، وان حلف أحدهما دون الآخر -
بان نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف - سقط دعواه بالنسبة
إلى الحالف ، واما بالنسبة إلى الآخر وان ثبت دعوى المدعي بالنسبة اليه
لكن ليس لهذا الثبوت اثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان الحالف هو الزوج
والناكل هي الزوجة ليس لنكولها اثر بالنسبة إلى الزوج ، الا انه لو طلقها أو
مات عنها ردت إلى المدعي ، وان كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج
سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها ، وليس له سبيل إليها على كل حال .
مسألة 24 - إذا ادعت امرأة انها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك
أنها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها . نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق
بينهما ، ويكفي في ذلك ان تشهد بأنها ذات بعل من غير تعيين زوج معين .
مسألة 25 - يشترط في صحة العقد الاختيار ، اعني اختيار الزوجين ، فلو أكرها أو
اكره أحدهما على الزواج لم يصح . نعم لو لحقه الرضا فيما بعد ذلك صح على
الأقوى .
( فصل )
في أولياء العقد
مسألة 1 - للأب والجد من طرف الأب - بمعني أب الأب فصاعدا - ولاية
على
هداية العباد — صفحة 408
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٠٨