الزوجية لكل منهما ، وان علم تاريخ أحدهما دون الآخر ، فإن كان
المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الأب ، وان كان عقد الأب قدّم على عقد
الجد وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة .
مسألة 4 - يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا يكون
العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ ، بل الأحوط
مراعاة المصلحة .
مسألة 5 - إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة
ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما .
مسألة 6 - لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه
، فان كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم ، وان كانت
المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحة العقد ولزومه وبطلان المهر ،
بمعني عدم نفوذه وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ ، فان أجاز استقر والا رجع
إلى مهر المثل .
مسألة 7 - السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره لا يصح نكاحه الا
بإذن وليه الشرعي ، وتعيين المهر والمرأة إلى الولي . ولو تزوج بدون الاذن
وقف على الإجازة ، فان رأي المصلحة وأجاز جاز ، ولا يحتاج إلى إعادة
الصيغة .
مسألة 8 - إذا زوج الولي المولي عليه بمن له عيب لم يصح ولم ينفذ ، سواء
كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ، ككونه منهمكا في المعاصي أو كونه
شارب الخمر أو بذي اللسان سي الخلق وأمثال ذلك ، الا إذا كانت مصلحة ملزمة
في تزويجه ، وحينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولي عليه إذا لم يكن
العيب من العيوب المجوزة للفسخ ، وان كان منها ففيه قولان أحوطهما عدم
ثبوت الخيار
هداية العباد — صفحة 410
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤١٠