تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الزوجية لكل منهما ، وان علم تاريخ أحدهما دون الآخر ، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الأب ، وان كان عقد الأب قدّم على عقد الجد وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة . مسألة 4 - يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ ، بل الأحوط مراعاة المصلحة . مسألة 5 - إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما . مسألة 6 - لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه ، فان كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم ، وان كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحة العقد ولزومه وبطلان المهر ، بمعني عدم نفوذه وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ ، فان أجاز استقر والا رجع إلى مهر المثل . مسألة 7 - السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره لا يصح نكاحه الا بإذن وليه الشرعي ، وتعيين المهر والمرأة إلى الولي . ولو تزوج بدون الاذن وقف على الإجازة ، فان رأي المصلحة وأجاز جاز ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة . مسألة 8 - إذا زوج الولي المولي عليه بمن له عيب لم يصح ولم ينفذ ، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ، ككونه منهمكا في المعاصي أو كونه شارب الخمر أو بذي اللسان سي الخلق وأمثال ذلك ، الا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه ، وحينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولي عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ ، وان كان منها ففيه قولان أحوطهما عدم ثبوت الخيار