كان المنظور اليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ وريبة ،
والعورة هي القبل والدبر والبيضتان كما سبق في احكام التخلي من كتاب
الطهارة ، وكذا لا اشكال في جواز نظر المرأة ما عدا العورة من مماثلها ، واما
عورتها فيحرم ان تنظر إليها كالرجل .
مسألة 17 - يجوز للرجل ان ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع
تلذذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبداً من جهة النسب
أو الرضاع أو المصاهرة ، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده
بدون تلذذ وريبة .
مسألة 18 - لا اشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين
من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها ، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا ،
وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة ، واما بدونها ففيه قولان بل أقوال
: الجواز مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأول وتكرار النظر
فالثاني . وأحوط الأقوال أوسطها .
مسألة 19 - لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس ، واستثناء
الوجه والكفين فيه أسهل منه في العكس .
مسألة 20 - كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه ، فلا يجوز مس
الأجنبي الأجنبية وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من
الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها . نعم لا بأس بها
من وراء الثوب .
مسألة 21 - لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية . نعم
الظاهر أنه لا باس بالنظر إلى السن والظفر والشعر المنفصلات .
مسألة 22 - يستثني من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية
مقام
هداية العباد — صفحة 398
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٩٨