تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
كان المنظور اليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ وريبة ، والعورة هي القبل والدبر والبيضتان كما سبق في احكام التخلي من كتاب الطهارة ، وكذا لا اشكال في جواز نظر المرأة ما عدا العورة من مماثلها ، واما عورتها فيحرم ان تنظر إليها كالرجل . مسألة 17 - يجوز للرجل ان ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبداً من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ وريبة . مسألة 18 - لا اشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها ، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة ، واما بدونها ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأول وتكرار النظر فالثاني . وأحوط الأقوال أوسطها . مسألة 19 - لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس ، واستثناء الوجه والكفين فيه أسهل منه في العكس . مسألة 20 - كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه ، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها . نعم لا بأس بها من وراء الثوب . مسألة 21 - لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية . نعم الظاهر أنه لا باس بالنظر إلى السن والظفر والشعر المنفصلات . مسألة 22 - يستثني من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام