يجامع وعنده من ينظر اليه حتى الصبي والصبية ، والجماع مستقبل
القبلة ومستدبرها وفي السفينة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله ، والجماع
وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلي الامتلاء من الطعام . فعن الصادق عليه السلام
: ثلاث يهدمن للبدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على
الامتلاء ، ونكاح العجائز . ويكره الجماع قائما وتحت السماء وتحت الشجرة
المثمرة ، ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل يكون له خرقة
ولها خرقة ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر ان
ذلك يعقب بينهما العداوة .
مسألة 9 - يستحب التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن
الصادق ( عليه السلام ) : من سعادة المرء ان لا تطمث ابنته في بيته . وفي الخبر
: ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته
الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن
دواء إلا البعولة وان لا يرد الخاطب إذا كان من يرضي خلقه ودينه وأمانته
وكان عفيفا صاحب يسار ، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلو النسب ، فعن علي عليه
السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه
فزوجوه . قلت : يا رسول الله وان كان دنيئا في نسبه ؟ قال : إذا جاءكم من
ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
مسألة 10 - يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وارضاء الطرفين ،
فعن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أفضل الشفاعات
ان تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما . وعن الكاظم عليه السلام
قال : ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله : رجل
زوج أخاه المسلم ، أو أخدمه ، أو كتم له سرا .
هداية العباد — صفحة 395
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٩٥