تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
النسوة ومجامعهن ومحال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان . مسألة 28 - يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط ان لا يكون بقصد التلذذ وان علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا ، والأحوط الاقتصار على وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها ، كما أن الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص ، فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصد المطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولي . مسألة 29 - الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ وريبة ، وكذا يجوز لها اسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة ، وان كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، خصوصا في الشابة . وذهب جماعة إلى حرمة السماع والاسماع ، وهو ضعيف في الغاية . نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت ، فيطمع الذي في قلبه مرض . ( فصل ) في عقد النكاح واحكامه النكاح على قسمين دائم ومنقطع ، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين دالين على انشاء المعني المقصود والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة ، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة ، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس ، والأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي ، فلا يجزي غيره من سائر اللغات الا مع العجز عنه ، وعند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره ، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي