النسوة ومجامعهن ومحال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع
النظر عليهن ، ولا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان .
مسألة 28 - يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط ان لا يكون
بقصد التلذذ وان علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا ، والأحوط الاقتصار على
وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها ، كما أن الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على
ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص ، فلا يعم الحكم ما إذا كان
قاصد المطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرار النظر
إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولي .
مسألة 29 - الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ وريبة ، وكذا يجوز
لها اسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة ، وان كان الأحوط الترك في
غير مقام الضرورة ، خصوصا في الشابة . وذهب جماعة إلى حرمة
السماع والاسماع ، وهو ضعيف في الغاية . نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال
بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت ، فيطمع الذي في
قلبه مرض .
( فصل )
في عقد النكاح واحكامه
النكاح على قسمين دائم ومنقطع ، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على
ايجاب وقبول لفظيين دالين على انشاء المعني المقصود والرضا به دلالة معتبرة
عند أهل المحاورة ، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة
الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة ، وكذا الإشارة المفهمة في غير
الأخرس ، والأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي ، فلا يجزي غيره من سائر
اللغات الا مع العجز عنه ، وعند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره ، لكن بعبارة يكون
مفادها مفاد اللفظ العربي
هداية العباد — صفحة 400
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٠٠