تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله الف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در وياقوت ، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها ، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة ، وكان حقا على الله ان يرضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشي في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة وحرم عليه النظر إلى وجهه . مسألة 11 - المشهور جواز وطي الزوجة والمملوكة دبرا على كراهية شديدة ، والأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها . مسألة 12 - لا يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا ، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الاثم على الأقوى ، وان أفضاها - بان يجعل مسلكي البول والغائط واحدا الذي لا ينفك من جعل مسلكي البول والحيض واحدا - حرم عليه وطيها ابدا ولكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى ، فيجري عليها احكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها . ويجب عليه نفقتها ما دامت حية وان طلقها ، بل وان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط . ويجب عليه دية الافضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول . وان جعل مسلكي البول والحيض فقط واحدا فالأحوط وجوب نفقتها عليه كما ذكر واما سائر الأحكام الراجعة إلى الزوجية فهي باقيه على حالها بالطريق الأولى . ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكن الأحوط الانفاق عليها