وعن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم : من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله الف امرأة
من الحور العين كل امرأة في قصر من در وياقوت ، وكان له بكل خطوة خطاها
أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها ، ومن
عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا
والآخرة ، وكان حقا على الله ان يرضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشي في
فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة
وحرم عليه النظر إلى وجهه .
مسألة 11 - المشهور جواز وطي الزوجة والمملوكة دبرا على كراهية
شديدة ، والأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها .
مسألة 12 - لا يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح
أو منقطعا ، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ
فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب
عليه شئ غير الاثم على الأقوى ، وان أفضاها - بان يجعل مسلكي البول
والغائط واحدا الذي لا ينفك من جعل مسلكي البول والحيض واحدا - حرم عليه
وطيها ابدا ولكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى ، فيجري عليها احكامها من
التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها . ويجب عليه نفقتها ما دامت
حية وان طلقها ، بل وان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط . ويجب عليه دية
الافضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى
المهر الذي استحقته بالعقد والدخول . وان جعل مسلكي البول والحيض فقط واحدا
فالأحوط وجوب نفقتها عليه كما ذكر واما سائر الأحكام الراجعة إلى الزوجية
فهي باقيه على حالها بالطريق الأولى . ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع
فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكن الأحوط الانفاق عليها
هداية العباد — صفحة 396
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٩٦