بحيث تعد ترجمته فلا يجب توكيل الغير لايقاعه
باللفظ العربي .
مسألة 1 - الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يكون الايجاب من طرف
الزوجة والقبول من طرف الزوج ، وكذا الأحوط تقديم الأول على الثاني ، وان
كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت .
مسألة 2 - الأحوط ان يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظي " أنكحت " أو
" زوجت " ، فلا يوقع بلفظ " متعت " فضلا عن ألفاظ " بعت أو وهبت أو ملكت
أو آجرت " ، وأن يكون القبول بلفظ " قبلت " ، أو " رضيت " ، ويجوز الاقتصار
في القبول بذكر " قبلت " فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكر
فيه ، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج " أنكحتك موكلتي فلانة على
المهر الفلاني " فقال الزوج " قبلت " من دون ان يقول " قبلت النكاح لنفسي
على المهر الفلاني " صح .
مسألة 3 - يتعدى كل من الانكاح والتزويج إلى مفعولين ، فيجوز ان
يجعل الزوجة مفعولا أولا والزوج مفعولا ثانيا ، كما أنه يجوز بالعكس ،
ويشتركان في أن كلا منهما يتعديان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة
" من " أخرى ، فيقال " أنكحت أو زوجت هندا زيدا أو من زيد " ، ويختص الأول
بتعديته اليه باللام ، فيقال " أنكحت هندا لزيد " ، والثاني بتعديته اليه
بواسطة الباء ، فيقال " زوجت هندا بزيد " وبالجملة يتعدى كل منهما إلى
المفعول الثاني على ثلاثة أوجه . هذا بحسب المشهور والمأنوس من الاستعمال ،
وربما يستعملان على غير تلك الوجوه ولكنه ليس بمشهور ولا مأنوس .
مسألة 4 - عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد
التقاول والتواطي وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج " أنكحتك نفسي أو
أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم " ، فيقول الزوج بغير فصل معتد به
" قبلت
هداية العباد — صفحة 401
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٠١