تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
بحيث تعد ترجمته فلا يجب توكيل الغير لايقاعه باللفظ العربي . مسألة 1 - الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ، وكذا الأحوط تقديم الأول على الثاني ، وان كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت . مسألة 2 - الأحوط ان يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظي " أنكحت " أو " زوجت " ، فلا يوقع بلفظ " متعت " فضلا عن ألفاظ " بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت " ، وأن يكون القبول بلفظ " قبلت " ، أو " رضيت " ، ويجوز الاقتصار في القبول بذكر " قبلت " فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكر فيه ، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج " أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني " فقال الزوج " قبلت " من دون ان يقول " قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني " صح . مسألة 3 - يتعدى كل من الانكاح والتزويج إلى مفعولين ، فيجوز ان يجعل الزوجة مفعولا أولا والزوج مفعولا ثانيا ، كما أنه يجوز بالعكس ، ويشتركان في أن كلا منهما يتعديان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة " من " أخرى ، فيقال " أنكحت أو زوجت هندا زيدا أو من زيد " ، ويختص الأول بتعديته اليه باللام ، فيقال " أنكحت هندا لزيد " ، والثاني بتعديته اليه بواسطة الباء ، فيقال " زوجت هندا بزيد " وبالجملة يتعدى كل منهما إلى المفعول الثاني على ثلاثة أوجه . هذا بحسب المشهور والمأنوس من الاستعمال ، وربما يستعملان على غير تلك الوجوه ولكنه ليس بمشهور ولا مأنوس . مسألة 4 - عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطي وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج " أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم " ، فيقول الزوج بغير فصل معتد به " قبلت