المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض والفصد والحجامة وجبر
الكسر ونحو ذلك ، ومقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على
النظر واللمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو
العكس اقتصر على ما اضطر اليه ، فلا يجوز الآخر .
مسألة 23 - كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر
من الأجانب ويجب على الرجال التستر فيما لم تجر السيرة المتشرعة على عدم
ستره كما لا يجوز للنساء النظر اليه .
مسألة 24 - لا اشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج عن
احكام النظر واللمس والتستر ، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات .
مسألة 25 - يجوز للرجل ان ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه
تلذذ وشهوة . نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها
بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا
مثل الفخذ والأليين والظهر والصدر والثديين ، وكذا الأحوط عدم تقبيلها وعدم
وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين .
مسألة 26 - يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ ، ولا يجب
عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أواليه ثوران الشهوة
.
مسألة 27 - يجوز النظر إلى نساء الكفار وان كن من أهل الذمة مع عدم
التلذذ والريبة ، اعني خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على
المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها . وقد تلحق بهن نساء أهل
البوادي والقرى من الاعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر وإذا
نهين لا ينتهين ، وهو مشكل . نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القري والأسواق
ومواقع تردد تلك
هداية العباد — صفحة 399
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٩٩