تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ الأحوط الأول إلا إذا كانت حرجيا فالأحوط دفعه إلى الحاكم . مسألة 16 - لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه ايصالها إلى الملتقط الأول . نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول ، فأيا منهما عثر عليه وحده يجب دفعها اليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده ، وان عثر عليهما يجب عليه دفعه إلى المالك . مسألة 17 - إذا كانت اللقطة مما لا تبقي سنة كالطبيخ والبطيخ واللحم والفواكه والخضروات جاز ان يقومها على نفسه ويأكلها أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها ، والأحوط ان يكون بيعها بإذن الحاكم مع الامكان ، ولا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل ان يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة ، فان جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها اليه وان اكلها غرمه بقيمته ، وان لم يجي فلا شئ عليه . لكن له ان يتصدق بثمنه أو القيمة بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم أو يحفظه لصاحبه بلا ضمان من غير تفريط ، واما في لقطة الحرم فيتعين عليه الصدقة مع الضمان أو الحفظ بلا ضمان ، وله الدفع فيهما إلى الحاكم بلا ضمان . مسألة 18 - يتحقق تعريف سنة بان يكون في مدة سنة - متوالية أو غير متوالية على اشكال في الأخير - مشغولا بالتعريف بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة ، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين ، بل هو امر عرفي ، وقد نسب إلى المشهور تحديده بان يعرف في الأسبوع الأول في كل يوم مرة ثم في بقية الشهر في كل أسبوع مرة وبعد ذلك في كل شهر مرة . والظاهر أن المراد بيان أقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا ،