الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ الأحوط الأول إلا إذا كانت حرجيا
فالأحوط دفعه إلى الحاكم .
مسألة 16 - لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
، بل يجب عليه ايصالها إلى الملتقط الأول . نعم لو لم يعرفه وجب
عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول ، فأيا منهما عثر عليه
وحده يجب دفعها اليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه
سنة أو بعده ، وان عثر عليهما يجب عليه دفعه إلى المالك .
مسألة 17 - إذا كانت اللقطة مما لا تبقي سنة كالطبيخ والبطيخ واللحم
والفواكه والخضروات جاز ان يقومها على نفسه ويأكلها أو يبيعها من غيره ويحفظ
ثمنها لمالكها ، والأحوط ان يكون بيعها بإذن الحاكم مع الامكان ، ولا يسقط
التعريف فيحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل ان يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة ، فان
جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها اليه وان اكلها غرمه بقيمته ، وان لم يجي
فلا شئ عليه .
لكن له ان يتصدق بثمنه أو القيمة بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم
أو يحفظه لصاحبه بلا ضمان من غير تفريط ، واما في لقطة الحرم فيتعين عليه
الصدقة مع الضمان أو الحفظ بلا ضمان ، وله الدفع فيهما إلى الحاكم بلا
ضمان .
مسألة 18 - يتحقق تعريف سنة بان يكون في مدة سنة - متوالية أو غير
متوالية على اشكال في الأخير - مشغولا بالتعريف بحيث لم يعد في العرف
متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة ، ولا
يتقدر ذلك بمقدار معين ، بل هو امر عرفي ، وقد نسب إلى المشهور تحديده بان
يعرف في الأسبوع الأول في كل يوم مرة ثم في بقية الشهر في كل أسبوع
مرة وبعد ذلك في كل شهر مرة . والظاهر أن المراد بيان أقل ما يصدق عليه
تعريف سنة عرفا ،
هداية العباد — صفحة 379
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٧٩