ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرة بهذه الكيفية . وفيه
اشكال من جهة الاشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الأول . والظاهر
كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول ، والأحوط ان يكون في الأسبوع الأول
كل يوم مرة .
مسألة 19 - محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات
ومجالس التعازي ، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وان كره ذلك فيها ،
فينبغي ان يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها .
مسألة 20 - يجب ان يعرف اللقطة في مكان الإصابة لصاحبها بل ومتحملها كموضع
الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية ونحوهما ، ولو لم يقدر على
البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها ، وان وجدها في المفاوز
والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرفها لمن يجده فيها حتى أنه لو أجتازت
قافلة تبعهم وعرفها فيهم ، فإن لم يجد المالك فيها أتم التعريف في
غيرها من البلاد اي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه ، وينبغي ان يكون في
أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الامكان .
مسألة 21 - كيفية التعريف ان يقول المنادي " من ضاع له ذهب أو فضة
أو ثوب " وما شاكل ذلك من الالفاظ بلغة يفهمها الأغلب ، ويجوز ا ن يقول
" من ضاع له شي ء أو مال " ، بل ربما قيل : إن ذلك أحوط وأولي ، فإذا
ادعي أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من وعائه وخيطه وصنعته
وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليه من عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك ،
فإذا توافقت الصفات والخصوصيات التي ذكره مع الخصوصيات الموجودة في
ذلك المال فقد تم التعريف ، ولا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع
عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها الا نادرا ، الا تري ان الكتاب الذي
يملكه الانسان ويقرأه ويطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا على عدد
أوراقه وصفحاته ،
هداية العباد — صفحة 380
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٨٠