تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرة بهذه الكيفية . وفيه اشكال من جهة الاشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الأول . والظاهر كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول ، والأحوط ان يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة . مسألة 19 - محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي ، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وان كره ذلك فيها ، فينبغي ان يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها . مسألة 20 - يجب ان يعرف اللقطة في مكان الإصابة لصاحبها بل ومتحملها كموضع الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية ونحوهما ، ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها ، وان وجدها في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرفها لمن يجده فيها حتى أنه لو أجتازت قافلة تبعهم وعرفها فيهم ، فإن لم يجد المالك فيها أتم التعريف في غيرها من البلاد اي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه ، وينبغي ان يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الامكان . مسألة 21 - كيفية التعريف ان يقول المنادي " من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب " وما شاكل ذلك من الالفاظ بلغة يفهمها الأغلب ، ويجوز ا ن يقول " من ضاع له شي ء أو مال " ، بل ربما قيل : إن ذلك أحوط وأولي ، فإذا ادعي أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من وعائه وخيطه وصنعته وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليه من عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك ، فإذا توافقت الصفات والخصوصيات التي ذكره مع الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تم التعريف ، ولا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها الا نادرا ، الا تري ان الكتاب الذي يملكه الانسان ويقرأه ويطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا على عدد أوراقه وصفحاته ،