تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
التملك أو التصدق فإنه يصير في ضمانه كما تعرفه . مسألة 26 - ان وجد المالك وقد تملكها الملتقط بعد التعريف ، فان كانت العين باقية اخذها وليس له الزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة ، وكذا ليس له الزام المالك باخذ البدل ، وان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه اخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة ، وان وجد بعد ما تصدق به فليس له ان يرجع إلى العين وان كانت موجودة عند المتصدق له ، وانما له ان يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق وان رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان أجر الصدقة له . مسألة 27 - لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وان جاز له دفعها اليه قبل التعريف وبعده ، وإذا دفعها إلى الحاكم قبل التعريف يجب على الحاكم حفظها إلى كمال التعريف ثم يوكل الامر إلى الملتقط في اختيار ما كان مخيرا فيه ، ولا يجوز للحاكم التصدق به الا باذن الملتقط . مسألة 28 - لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين ، فيأخذ العين بنمائه سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده ، وسواء حصل قبل التملك أو بعده . واما النماء المنفصل ، فان حصل بعد التملك كان للملتقط ، فإذا كانت العين موجودة تدفعها إلى المالك دون نمائها ، وان حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك كان للمالك . مسألة 29 - لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا ولم يجد المالك ، فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني ، بان يعمل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدق به بعد الياس عن المالك . مسألة 30 - ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز
هداية العباد — صفحة 382 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني