التملك أو التصدق فإنه يصير في ضمانه كما تعرفه .
مسألة 26 - ان وجد المالك وقد تملكها الملتقط بعد التعريف ، فان كانت
العين باقية اخذها وليس له الزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة
، وكذا ليس له الزام المالك باخذ البدل ، وان كانت تالفة أو منتقلة إلى
الغير ببيع ونحوه اخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة ، وان وجد بعد ما
تصدق به فليس له ان يرجع إلى العين وان كانت موجودة عند المتصدق له ،
وانما له ان يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق وان
رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان أجر الصدقة له .
مسألة 27 - لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وان جاز
له دفعها اليه قبل التعريف وبعده ، وإذا دفعها إلى الحاكم قبل التعريف يجب
على الحاكم حفظها إلى كمال التعريف ثم يوكل الامر إلى الملتقط في اختيار
ما كان مخيرا فيه ، ولا يجوز للحاكم التصدق به الا باذن الملتقط .
مسألة 28 - لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين ، فيأخذ العين
بنمائه سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده ، وسواء حصل قبل التملك أو بعده
. واما النماء المنفصل ، فان حصل بعد التملك كان للملتقط ، فإذا كانت
العين موجودة تدفعها إلى المالك دون نمائها ، وان حصل في زمن التعريف أو
بعده قبل التملك كان للمالك .
مسألة 29 - لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا ولم
يجد المالك ، فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا ؟ وجهان بل قولان ،
أحوطهما الثاني ، بان يعمل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدق به بعد الياس
عن المالك .
مسألة 30 - ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز
هداية العباد — صفحة 382
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٨٢