فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات وعلامات اخر لا
تخفي على المالك كفي في تعريفه وتوصيفه .
مسألة 22 - إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف - بان لم تكن لها
علامة وخصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصف بها من يدعيها ويسأل عنها
الملتقط كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور ولا مكسور - سقط التعريف
، وحينئذ هل يتخير بين الأمور المتقدمة في ما حصل الياس من وجدان مالكه
أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعين التصدق به ؟ وجهان أحوطهما الثاني
.
مسألة 23 - إذا التقط اثنان لقطة واحدة ، فإن كان المجموع دون درهم
جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي ، وان كانت
بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وان كانت حصة كل منهما أقل من درهم
، ويجوز ان يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو
التفاضل ، فان توافقا على أحد الانحاء فقد تأدي ما هو الواجب عليهما
وسقط عنهما ، وان تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي ، وهكذا بالنسبة إلى
اجرة التعريف لو كانت عليهما . وبعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على
التملك أو التصدق أو الابقاء أمانة ، أو الرد إلى الحاكم ويجوز ان يختار
أحدهما غير ما يختاره الآخر ، بان يختار أحدهما التملك والاخر التصدق مثلا كل
في نصفه .
مسألة 24 - إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا
أو قصد وليهما التملك ، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرف وكان التعريف
على وليهما ، وبعد تمام الحول يختار من التملك لهما والتصدق والابقاء أمانة
والرد إلى الحاكم ما هو الأصلح لهما .
مسألة 25 - اللقطة مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي
أو التفريط ، وكذا بعد تمام الحول ان اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها ، واما
ان اختار
هداية العباد — صفحة 381
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٨١