تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات وعلامات اخر لا تخفي على المالك كفي في تعريفه وتوصيفه . مسألة 22 - إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف - بان لم تكن لها علامة وخصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصف بها من يدعيها ويسأل عنها الملتقط كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور ولا مكسور - سقط التعريف ، وحينئذ هل يتخير بين الأمور المتقدمة في ما حصل الياس من وجدان مالكه أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعين التصدق به ؟ وجهان أحوطهما الثاني . مسألة 23 - إذا التقط اثنان لقطة واحدة ، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي ، وان كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وان كانت حصة كل منهما أقل من درهم ، ويجوز ان يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل ، فان توافقا على أحد الانحاء فقد تأدي ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما ، وان تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي ، وهكذا بالنسبة إلى اجرة التعريف لو كانت عليهما . وبعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك أو التصدق أو الابقاء أمانة ، أو الرد إلى الحاكم ويجوز ان يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر ، بان يختار أحدهما التملك والاخر التصدق مثلا كل في نصفه . مسألة 24 - إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا أو قصد وليهما التملك ، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرف وكان التعريف على وليهما ، وبعد تمام الحول يختار من التملك لهما والتصدق والابقاء أمانة والرد إلى الحاكم ما هو الأصلح لهما . مسألة 25 - اللقطة مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط ، وكذا بعد تمام الحول ان اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها ، واما ان اختار