تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الطيور ، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور . مسألة 31 - يجوز اكل لحم ما حل اكله نيا ومطبوخاً ، بل ومحروقا أيضا إذا لم يكن مضراً ، نعم يكره اكله غريضا ، بمعني كونه طرياً لم يتغير بشمس ولا نار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديداً . مسألة 32 - اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلية ، وحرمه جماعة ، وهو الأحوط . نعم لا اشكال في حلية بول الإبل للاستشفاء . مسألة 33 - يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل اكله . نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطايخ ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما . مسألة 34 - يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة والدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة ، على اشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد ، واما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم اكله كالوزغ والضفدع والقرد فلا اشكال في حرمته ، واما مما حل اكله كالسمك الحلال ففيه خلاف ، والظاهر حليته إذا اكل مع السمك ، بان اكل السمك بدمه ، واما إذا اكل منفرداً ففيه اشكال . مسألة 35 - قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب ، والإنفحة وهي كما انها طاهرة حلال أيضاً . مسألة 36 - لا اشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان ، واما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما ، خصوصاً الأول ، وخصوصا إذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان .
هداية العباد — صفحة 300 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني