الطيور ، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور .
مسألة 31 - يجوز اكل لحم ما حل اكله نيا ومطبوخاً ، بل ومحروقا أيضا إذا
لم يكن مضراً ، نعم يكره اكله غريضا ، بمعني كونه طرياً لم يتغير بشمس ولا
نار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديداً .
مسألة 32 - اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند
عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلية ، وحرمه جماعة ، وهو الأحوط .
نعم لا اشكال في حلية بول الإبل للاستشفاء .
مسألة 33 - يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل اكله . نعم الظاهر
عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطايخ ونحوها ، وكذا ما
في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما .
مسألة 34 - يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة والدم في البيضة
عدا ما يتخلف في الذبيحة ، على اشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد ،
واما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم اكله كالوزغ والضفدع والقرد فلا
اشكال في حرمته ، واما مما حل اكله كالسمك الحلال ففيه خلاف ، والظاهر
حليته إذا اكل مع السمك ، بان اكل السمك بدمه ، واما إذا اكل منفرداً ففيه
اشكال .
مسألة 35 - قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
حتى اللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب ، والإنفحة وهي كما انها
طاهرة حلال أيضاً .
مسألة 36 - لا اشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان
، واما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما ، خصوصاً الأول ، وخصوصا
إذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان .
هداية العباد — صفحة 300
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٠٠