تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
بلا غسل ، ويوكل ما في جوفه بعد ما يغسل على الأحوط . مسألة 26 - لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه . مسألة 27 - يحرم من الحيوان المحلل وان ذكي أربعة عشر شيئا : الدم ، والروث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والنخاع وهو خيط ابيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والغدد وهي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب ، والمشيمة وهي موضع الولد وقرينه الذي يخرج معه ويجب الاحتياط بالتنزه عنهما ، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة ، والحدقة وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله ، والفرج ظاهره وباطنه . مسألة 28 - تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة ، فلا يحرم من السمك والجراد شي ء منها ما عدا الرجيع والدم على اشكال فيهما . مسألة 29 - لا يوجد في الطيور شي ء مما ذكر عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في الديكة ، ولا اشكال في حرمة الأولين منها ، واما البواقي ففيها اشكال فلا يترك فيها الاحتياط . مسألة 30 - يؤكل من الذبيحة غير ما مر ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها . نعم يكره الكليتان واذنا القلب والعر وِخصوصاً الأوداج ، وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الأول وأحوطهما الثاني . نعم لا اشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من