تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الاحتياط ، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما فلا اشكال . مسألة 10 - لو رأي طيرا يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع إلى العلامة الثانية ، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها فيه ، وكذا إذا وجد طيرا مذبوحاً لم يعرف حاله . مسألة 11 - لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فيه فالمشهور على حليته لكن لا يخلو من اشكال ، فالأحوط ان يرجع فيه إلى العلامة الثانية . وان لم يعرف حاله لا من العلامة الأولي ولا من الثانية ، فان علم أنه يقبل التذكية فاكله حلال ، وان احتمل عدم قبوله للتذكية فبأصالة عدم التذكية يحكم بحرمته سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية . مسألة 12 - بيض الطيور تابعة لها في الحل والحرمة ، فبيض المحلل حلال وبيض المحرم حرام ، وما اشتبه انه من المحلل أو المحرم يوكل ما اختلف طرفاها وتميز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج ، دون ما تساوي طرفاه . مسألة 13 - النعامة من الطيور ، وهي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى . مسألة 14 - اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حليته ، فليرجع في حكمه إلى علامات الحل والحرمة . اما من جهة الدفيف والصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقده ، فبعض ادعي ان دفيفه أكثر من صفيفه ، وبعض ادعي العكس ، ولعل طيرانه غير منتظم . وكيف كان إذا تبين حاله من جهة الدفيف والصفيف فهو ، والا فليرجع إلى العلامة الثانية . مسألة 15 - تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور : فمنها : الجلل ، وهو ان يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفاً انها غذاؤه ، ولا
هداية العباد — صفحة 296 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني