الاحتياط ، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض
بينهما فلا اشكال .
مسألة 10 - لو رأي طيرا يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر تعين
له الرجوع إلى العلامة الثانية ، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها فيه ، وكذا
إذا وجد طيرا مذبوحاً لم يعرف حاله .
مسألة 11 - لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فيه فالمشهور على حليته لكن لا
يخلو من اشكال ، فالأحوط ان يرجع فيه إلى العلامة الثانية . وان لم
يعرف حاله لا من العلامة الأولي ولا من الثانية ، فان علم أنه يقبل
التذكية فاكله حلال ، وان احتمل عدم قبوله للتذكية فبأصالة عدم التذكية
يحكم بحرمته سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية .
مسألة 12 - بيض الطيور تابعة لها في الحل والحرمة ، فبيض المحلل حلال وبيض
المحرم حرام ، وما اشتبه انه من المحلل أو المحرم يوكل ما اختلف
طرفاها وتميز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج ، دون ما تساوي طرفاه .
مسألة 13 - النعامة من الطيور ، وهي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى .
مسألة 14 - اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حليته ، فليرجع في حكمه
إلى علامات الحل والحرمة . اما من جهة الدفيف والصفيف فقد اختلف في ذلك
أنظار من تفقده ، فبعض ادعي ان دفيفه أكثر من صفيفه ، وبعض ادعي العكس ،
ولعل طيرانه غير منتظم . وكيف كان إذا تبين حاله من جهة الدفيف والصفيف
فهو ، والا فليرجع إلى العلامة الثانية .
مسألة 15 - تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور : فمنها
: الجلل ، وهو ان يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفاً انها غذاؤه ،
ولا
هداية العباد — صفحة 296
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٩٦