تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
المستحبة ) : فمنها : ان يربط يدي الغنم مع أحدي رجليه ويطلق الأخرى ويمسك صوفه وشعره بيده حتى تبرد ، وفي البقر ان يعقل قوائمه الأربع ويطلق ذنبه ، وفي الإبل أن تكون قائمة ويربط يديها ما بين الخفين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها ، وفي الطير ان يرسله بعد الذبح حتى ترفرف . ومنها : ان يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة . ومنها : ان يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر . ومنها : ان يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر ومقدماتهما ما هو الأسهل والأروح وابعد من التعذيب والأذية له ، بان يساق إلى الذبح أو النحر برفق ويضجعه للذبح برفق ، وان يحدد الشفرة وتواري وتستر عنه حتى لا يراها ، وان يسرع في العمل ويمر السكين في المذبح بقوة ، فعن النبي صلى الله عليه وآله " ان الله تعالى شانه كتب عليكم الاحسان في كل شي ء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " . وفي نبوي آخر انه صلى الله عليه وآله وسلم امر ان تحد الشفار وان تواري عن البهائم . ( واما المكروهة ) : فمنها : إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأكثر بل لا يترك الاحتياط بتركها . وحرمها جماعة ولكن لا تحرم الذبيحة بفعلها حتى على القول بالحرمة على الأقوى . هذا مع التعمد ، واما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة ولا كراهة لا في الاكل ولا في الإبانة بلا اشكال . ومنها : ان تنخع الذبيحة ، بمعني إصابة السكين إلى نخاعها ، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب . ومنها : ان يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها ، وقيل فيه بالحرمة وان لم تحرم الذبيحة ، وهي الأحوط . ومنها : ان يقرب السكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق . ومنها : ان يذبح حيوان وحيوان آخر ينظر اليه .