المستحبة
) : فمنها : ان يربط يدي الغنم مع أحدي رجليه ويطلق الأخرى ويمسك صوفه
وشعره بيده حتى تبرد ، وفي البقر ان يعقل قوائمه الأربع ويطلق ذنبه ،
وفي الإبل أن تكون قائمة ويربط يديها ما بين الخفين إلى الركبتين أو
الإبطين ويطلق رجليها ، وفي الطير ان يرسله بعد الذبح حتى ترفرف . ومنها :
ان يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة . ومنها : ان يعرض عليه الماء قبل
الذبح أو النحر . ومنها : ان يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر ومقدماتهما
ما هو الأسهل والأروح وابعد من التعذيب والأذية له ، بان يساق إلى الذبح أو
النحر برفق ويضجعه للذبح برفق ، وان يحدد الشفرة وتواري وتستر عنه حتى لا
يراها ، وان يسرع في العمل ويمر السكين في المذبح بقوة ، فعن النبي صلى الله عليه
وآله " ان الله تعالى شانه كتب عليكم الاحسان في كل شي ء ، فإذا
قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح
ذبيحته " . وفي نبوي آخر انه صلى الله عليه وآله وسلم امر ان تحد الشفار وان
تواري عن البهائم .
( واما المكروهة ) : فمنها : إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأكثر بل
لا يترك الاحتياط بتركها . وحرمها جماعة ولكن لا تحرم الذبيحة بفعلها حتى
على القول بالحرمة على الأقوى . هذا مع التعمد ، واما مع الغفلة أو سبق
السكين فلا حرمة ولا كراهة لا في الاكل ولا في الإبانة بلا اشكال .
ومنها : ان تنخع الذبيحة ، بمعني إصابة السكين إلى نخاعها ، وهو
الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب .
ومنها : ان يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها ، وقيل فيه بالحرمة وان
لم تحرم الذبيحة ، وهي الأحوط .
ومنها : ان يقرب السكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق .
ومنها : ان يذبح حيوان وحيوان آخر ينظر اليه .
هداية العباد — صفحة 287
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٨٧