واما إذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم اكتفي به
بلا اشكال .
مسألة 11 - لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ، فلا
فرق ان يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وبين ان
يضعها على الأيسر .
مسألة 12 - لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن يكون في ضمن البسملة ،
بل المدار على صدق ذكر اسم " الله " عليها ، فيكفي ان يقول " باسم الله " أو
" الله أكبر " أو " الحمد لله " أو " لا إله إلا الله " ونحو ذلك . وفي الاكتفاء
بلفظ " الله " من دون ان يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كمال أو
ثناء أو تمجيد اشكال ، كالتعدي من لفظ " الله " إلى سائر أسمائه الحسني
كالرحمن والرحيم والخالق وغيرها ، وكذا التعدي إلى ما يرادف هذه اللفظة
المباركة في لغة أخرى كلفظة " يزدان " في الفارسية وغيرها في غيرها ، فان
فيه اشكالا .
مسألة 13 - ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة
استقرار الحياة لها قبل الذبح ، فلو كانت غير مستقرة الحياة لم تحل بالذبح
وكانت ميتة ، وفسروا الاستقرار المزبور بان لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا
يمكن ان يعيش مثلها اليوم أو نصف يوم ، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته
والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والساقط عن شاهق تكسرت عظامه وأمثال
ذلك . والأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعني المزبور ، بل المعتبر أصل
الحياة ولو كانت عند اشراف انقطاعها وخروجها ، فان علم ذلك والا يكون الكاشف
عنها الحركة بعد الذبح ولو كانت جزئية يسيرة أو خروج الدم المعتدل كما تقدم
.
مسألة 14 - لا يشترط في حلية اكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا
ان يكون خروج روحها بذلك الذبح ، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في
نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلت على الأقوى .
هداية العباد — صفحة 285
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٨٥