مسألة 8 - لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة فان بقيت
لها الحياة المستكشفة بالحركة بعد تمامية الذبح حلت ، والا لم تحل وصارت
ميتة .
مسألة 9 - لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة ،
فإن لم يبق لها الحياة حرمت ، وان بقيت لها الحياة يمكن ان يتدارك ، بان
يتسارع إلى ايقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء حلت .
مسألة 10 - يشترط في تذكية الذبيحة مضافا إلى ما مر أمور :
" أحدها " الاستقبال بالذبيحة حال الذبح ، بان يوجه مذبحها ومقاديم
بدنها إلي القبلة ، فان أخل به فإن كان عامدا عالما حرمت وان كان ناسيا
أو جاهلا أو خطا في القبلة أو في العمل لم تحرم ، ولو لم يعلم جهة القبلة
أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط . ولا يشترط استقبال الذابح
على الأقوى ، وان كان أحوط وأولي .
" ثانيها " - التسمية من الذابح ، بان يذكر اسم " الله " عليه حينما
يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا قبل الشروع فلو أخل بها فإن كان عمدا حرمت
وان كان نسيانا لم تحرم . وفي الحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان ،
أظهرهما الثاني . والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد ، اعني بعنوان كونها
على الذبيحة ، ولا تجزي التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر .
" ثالثها " صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي ولو
كانت جزئية ، مثل ان تطرف عينها أو تحرك اذنها أو ذنبها أو تركض
برجلها ونحوها . ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل ، فلو تحرك ولم
يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفي في التذكية . وفي
الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الامرين من الحركة أو خروج الدم
المعتدل قول مشهور وهو لا يخلو عن قوة وان كان الاحتياط عدم الاكتفاء به .
هذا إذا لم يعلم حياته ،
هداية العباد — صفحة 284
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٨٤