تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
مسألة 8 - لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة فان بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة بعد تمامية الذبح حلت ، والا لم تحل وصارت ميتة . مسألة 9 - لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة ، فإن لم يبق لها الحياة حرمت ، وان بقيت لها الحياة يمكن ان يتدارك ، بان يتسارع إلى ايقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء حلت . مسألة 10 - يشترط في تذكية الذبيحة مضافا إلى ما مر أمور : " أحدها " الاستقبال بالذبيحة حال الذبح ، بان يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلي القبلة ، فان أخل به فإن كان عامدا عالما حرمت وان كان ناسيا أو جاهلا أو خطا في القبلة أو في العمل لم تحرم ، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط . ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى ، وان كان أحوط وأولي . " ثانيها " - التسمية من الذابح ، بان يذكر اسم " الله " عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا قبل الشروع فلو أخل بها فإن كان عمدا حرمت وان كان نسيانا لم تحرم . وفي الحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان ، أظهرهما الثاني . والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد ، اعني بعنوان كونها على الذبيحة ، ولا تجزي التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر . " ثالثها " صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي ولو كانت جزئية ، مثل ان تطرف عينها أو تحرك اذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها . ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل ، فلو تحرك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفي في التذكية . وفي الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الامرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور وهو لا يخلو عن قوة وان كان الاحتياط عدم الاكتفاء به . هذا إذا لم يعلم حياته ،