أو " بالله " أو " تالله لأفعلن " ، بل لو أنشأه بضيغتي القسم والحلف
كقوله " أقسمت بالله " " حلفت بالله " انعقد أيضاً . نعم لا يكفي لفظي " أقسمت
وحلفت " بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .
مسألة 5 - لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة : وسائر النفوس المقدسة
المعظمة ، ولا بالقرآن الشريف ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة
المحترمة .
مسألة 6 - لا ينعقد اليمين بالطلاق والعتاق ، بأن يقول : زوجتي طالق أو
عبدي حر ان فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا ، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في
حصول الطلاق والعتاق بالحنث ولا في ترتب اثم أو كفارة عليه ، وكذا اليمين
بالبراءة من الله أومن رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من
الأئمة ، بان يقول مثلا برئت من الله أو من دين الاسلام ان فعلت كذا أو
ان لم افعل كذا ، فلا يؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه نعم هذا
اليمين بنفسه حرام ويأثم حالفه ، من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث
وعدمه ، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : يا يونس لا
تحلف بالبراءة منا ، فإن من حلف بالبراءة منا صادقاً أو كاذباً بريء منا .
وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع رجلاً يقول : أنا
بري ء من دين محمد ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ويلك إذا برئت من دين
محمد فعلي دين من تكون ، قال : فما كلّمه رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم حتى مات . بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد
ويستغفر الله تعالى شأنه . ومثل اليمين بالبراءة أن يقول : إن لم افعل
كذا أو لم أترك فأنا يهودي أو نصراني مثلاً .
مسألة 7 - لو علق اليمين على مشيته الله تعالى - بأن قال والله لأفعلن كذا
إن شاء الله - وكان المقصود التعليق على مشيته تعالي لا مجرد التبرك بهذه
الكلمة لم
هداية العباد — صفحة 239
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٣٩