تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
أو " بالله " أو " تالله لأفعلن " ، بل لو أنشأه بضيغتي القسم والحلف كقوله " أقسمت بالله " " حلفت بالله " انعقد أيضاً . نعم لا يكفي لفظي " أقسمت وحلفت " بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته . مسألة 5 - لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة : وسائر النفوس المقدسة المعظمة ، ولا بالقرآن الشريف ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة . مسألة 6 - لا ينعقد اليمين بالطلاق والعتاق ، بأن يقول : زوجتي طالق أو عبدي حر ان فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا ، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق والعتاق بالحنث ولا في ترتب اثم أو كفارة عليه ، وكذا اليمين بالبراءة من الله أومن رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة ، بان يقول مثلا برئت من الله أو من دين الاسلام ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا ، فلا يؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه نعم هذا اليمين بنفسه حرام ويأثم حالفه ، من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه ، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ، فإن من حلف بالبراءة منا صادقاً أو كاذباً بريء منا . وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع رجلاً يقول : أنا بري ء من دين محمد ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلي دين من تكون ، قال : فما كلّمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات . بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى شأنه . ومثل اليمين بالبراءة أن يقول : إن لم افعل كذا أو لم أترك فأنا يهودي أو نصراني مثلاً . مسألة 7 - لو علق اليمين على مشيته الله تعالى - بأن قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله - وكان المقصود التعليق على مشيته تعالي لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لم
هداية العباد — صفحة 239 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني