تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
بالمال ، المال الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة وهو ما كان له عند الوفاة . نعم لو كانت قرينة في كلامه تدل على أن المراد الأموال الموجودة حال الوصية اقتصر عليها ، كما إذا عد أمواله ثم قال : ثلث أموالي لزيد بعد وفاتي . مسألة 30 - الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ ، فلا يكفي مجرد الرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على التنفيذ والإمضاء . مسألة 31 - لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور . مسألة 32 - يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية بل وكذا ما يملكه بعد الموت إذا أوجد الميت سببه قبل الموت ، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميت في زمان حياته فيخرج منه الدين ووصايا الميت إذا أوصي بالثلث . مسألة 33 - للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة ، وله تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه . ومع الإطلاق كما لو قال : ثلث مالي لفلان كان شريكاً مع الورثة بالإشاعة ، فلا بد أن يكون الإفراز والتعيين برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة . مسألة 34 - إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات المالية ، فإن بقي بعد ذلك شي ء يخرج ثلثه . مسألة 35 - لو أوصي بوصايا متعددة غير متضادة ، فإن كانت من نوع واحد وكانت الجميع واجبة مالية أو واجبة بدنية كانت الجميع بمنزلة وصية واحدة فتنفذ الجميع من الأصل في الواجب المالي ومن الثلث في الواجب البدني ، فإن وفي الثلث بالجميع نفذت في الجميع ، وكذا ان زادت عليه وأجاز الورثة ، وأما لو لم يجيزوا يوزع النقص على الجميع بالنسبة إن لم يكن بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، بأن أوصي بواجباته البدنية مجموعها بوصية واحدة ، واما إذا كان بينها