قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص ، من غير فرق في المال بين كونه
عيناً أو ديناً في ذمة الغير أو منفعة ، وفي العين كونها موجودة فعلا أو مما
سيوجد ، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجر في المستقبل .
مسألة 19 - لا بد أن تكون العين الموصي بها ذات منفعة محللة مقصودة
حتى تكون مالا شرعاً ، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو والقمار
ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها . وأن تكون المنفعة الموصي بها
محللة مقصودة ، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية وآلات اللهو ، وكذا منافع
القردة ونحوها .
مسألة 20 - لا تصح الوصية بمال الغير وإن أجاز المالك ، سواء كان الإيصاء
به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه ، أو عن الغير بأن
جعله لشخص بعد وفاة مالكه .
مسألة 21 - يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصي به عملاً سائغاً
تعلق به أغراض العقلاء ، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلام وقطاع
الطريق وتعمير الكنائس ونشر كتب الضلال ونحوها ، وكذا الوصية بما يكون صرف
المال فيه سفهاً أو عبثاً .
مسألة 22 - لو أوصي بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً غير سائغ عند
الوصي - كما إذا أوصي بنقل جنازته مع عروض الفساد عليها إلى أحد المشاهد
وكان ذلك سائغاً عنده - لم يجب بل لم يجز عليه تنفيذها ، ولو انعكس الامر
انعكس الامر .
مسألة 23 - لو أوصي لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه
مع وجود الولي ففي نفوذها وتقديمه على الولي وعدمه وجهان بل قولان ، لا
يخلوا ولهما عن رجحان ، لكن لا يترك الاحتياط بأن يستأذن الوصي من الولي
ويأذن
هداية العباد — صفحة 219
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢١٩