تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص ، من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمة الغير أو منفعة ، وفي العين كونها موجودة فعلا أو مما سيوجد ، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجر في المستقبل . مسألة 19 - لا بد أن تكون العين الموصي بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعاً ، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو والقمار ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها . وأن تكون المنفعة الموصي بها محللة مقصودة ، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية وآلات اللهو ، وكذا منافع القردة ونحوها . مسألة 20 - لا تصح الوصية بمال الغير وإن أجاز المالك ، سواء كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه ، أو عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه . مسألة 21 - يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصي به عملاً سائغاً تعلق به أغراض العقلاء ، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلام وقطاع الطريق وتعمير الكنائس ونشر كتب الضلال ونحوها ، وكذا الوصية بما يكون صرف المال فيه سفهاً أو عبثاً . مسألة 22 - لو أوصي بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً غير سائغ عند الوصي - كما إذا أوصي بنقل جنازته مع عروض الفساد عليها إلى أحد المشاهد وكان ذلك سائغاً عنده - لم يجب بل لم يجز عليه تنفيذها ، ولو انعكس الامر انعكس الامر . مسألة 23 - لو أوصي لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي ففي نفوذها وتقديمه على الولي وعدمه وجهان بل قولان ، لا يخلوا ولهما عن رجحان ، لكن لا يترك الاحتياط بأن يستأذن الوصي من الولي ويأذن