تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ترتيب - بان أوصي بصلاة أولاً ثم بالصوم - فيبدأ بالأول ثم الأول حتى يكمل الثلث . نعم في الواجبات المالية ان لم تكف التركة بمجموعها يوزع النقص على المجموع أوصي أم لم يوص الا في الحج ، فإنه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن ثم يوزع البقية على غيره . وفي الوصايا التبرعية أيضاً ان لم يكن بينها ترتيب بل كانت مجتمعة - كما إذا قال : أعطوا زيداً وعمراً وخالداً كلا منهم مائة - كانت بمنزلة وصية واحدة ، فان زادت على الثلث ولم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ، وإن كانت بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر - بأن كانت الثانية بعد تمامية الوصية الأولي والثالثة بعد تمامية الثانية وهكذا ، كما إذا قال : أعطوا زيداً مائة ثم قال أعطوا عمراً مائة ثم قال أعطوا خالداً مائة ، وكانت المجموع أزيد من الثلث ولم يجز الورثة - يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث ، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولي ولغت الأخيرتان ، وإن كان مائتين نفذت الأوليان ولغت الأخيرة ، وإن كان مائة وخمسين نفذت الأولي والثانية في نصف الموصي به ، ولغت البواقي ، وهكذا . مسألة 36 - لو أوصي بوصايا مختلفة بالنوع - كما إذا أوصي بأن يعطي مقداراً معين خمساً وزكاة ، ومقداراً صوماً وصلاة ومقداراً لإطعام الفقراء - فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل ، فإذا بقي شي ء يعين ثلثه ويخرج منه البدني والتبرعي ، فإن وفي بهما أو لم يف بهما وأجاز الوارث نفذت في كليهما ، وإن لم يف بهما ولم يجز الوارث في الزيادة يقدم الواجب البدني ويرد النقص على التبرعي . وإن ذكر المخرج وأوصي بأن تخرج من الثلث يعين الثلث ، فيخرج منه المقدم ذكراً من الواجبات حتى يكمل الثلث ، فإن بقي بعد ذلك واجب مالي أو شي ء منه يخرج من الأصل ، وإن بقي واجب بدني لغت الوصية بالنسبة إليه ، وكذلك تلغي بالنسبة إلى التبرعي ما لم يؤت بالواجبات . هذا إن كانت الوصايا مرتبة وإلا فيلغي التبرعي ويوزع النقص على الجميع ويكمل