ترتيب - بان أوصي بصلاة أولاً ثم
بالصوم - فيبدأ بالأول ثم الأول حتى يكمل الثلث . نعم في الواجبات
المالية ان لم تكف التركة بمجموعها يوزع النقص على المجموع أوصي أم لم
يوص الا في الحج ، فإنه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن ثم
يوزع البقية على غيره . وفي الوصايا التبرعية أيضاً ان لم يكن بينها
ترتيب بل كانت مجتمعة - كما إذا قال : أعطوا زيداً وعمراً وخالداً كلا
منهم مائة - كانت بمنزلة وصية واحدة ، فان زادت على الثلث ولم يجز
الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ، وإن كانت بينها ترتيب وتقديم وتأخير
في الذكر - بأن كانت الثانية بعد تمامية الوصية الأولي والثالثة بعد تمامية
الثانية وهكذا ، كما إذا قال : أعطوا زيداً مائة ثم قال أعطوا عمراً مائة ثم
قال أعطوا خالداً مائة ، وكانت المجموع أزيد من الثلث ولم يجز الورثة - يبدأ
بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث ، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولي
ولغت الأخيرتان ، وإن كان مائتين نفذت الأوليان ولغت الأخيرة ، وإن كان
مائة وخمسين نفذت الأولي والثانية في نصف الموصي به ، ولغت البواقي ،
وهكذا .
مسألة 36 - لو أوصي بوصايا مختلفة بالنوع - كما إذا أوصي بأن يعطي
مقداراً معين خمساً وزكاة ، ومقداراً صوماً وصلاة ومقداراً لإطعام الفقراء -
فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل ، فإذا
بقي شي ء يعين ثلثه ويخرج منه البدني والتبرعي ، فإن وفي بهما أو لم يف
بهما وأجاز الوارث نفذت في كليهما ، وإن لم يف بهما ولم يجز الوارث في
الزيادة يقدم الواجب البدني ويرد النقص على التبرعي . وإن ذكر المخرج
وأوصي بأن تخرج من الثلث يعين الثلث ، فيخرج منه المقدم ذكراً من
الواجبات حتى يكمل الثلث ، فإن بقي بعد ذلك واجب مالي أو شي ء منه يخرج
من الأصل ، وإن بقي واجب بدني لغت الوصية بالنسبة إليه ، وكذلك تلغي
بالنسبة إلى التبرعي ما لم يؤت بالواجبات . هذا إن كانت الوصايا مرتبة
وإلا فيلغي التبرعي ويوزع النقص على الجميع ويكمل
هداية العباد — صفحة 223
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٢٣