تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
فإن لم يحصل بيدهم شي ء منه شاركوا الموصي له في المال المعين أثلاثاً ثلث للموصي له وثلثان للورثة . مسألة 39 - يجوز للموصي ان يعين شخصاً لتنجيز وصاياه وتنفيذها ، فيتعين ويقال له " الموصي إليه " أو " الوصي " ويشترط فيه أمور : البلوغ والعقل والإسلام ، فلا تصح وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذمياً قريباً ، وهل يشترط فيه العدالة كما نسب إلى المشهور أم يكفي الوثاقة ؟ لا يبعد الثاني ، وان كان الأول أحوط . مسألة 40 - انما لا تصح وصاية الصغير منفرداً وأما منضماً إلى الكامل فلا بأس به ، فيستقل الكامل بالتصرف إلى زمن بلوغ الصغير ولا ينتظر بلوغه ، فإذا بلغ شاركه من حينه وليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلا ما كان على خلاف ما أوصي به الميت فيرده إلى ما أوصي به ، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل ، كان للكامل الانفراد بالوصاية وإن كان الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي إلا مع العلم بكونه وصياً مستقلاً في هذه الصورة . مسألة 41 - لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي ، بطلت وصايته ، ولو أفاق بعد ذلك لم تعد واحتاج إلى نصب جديد من الحاكم . مسألة 42 - لا يجب على الموصي إليه قبول الوصاية وله أن يردها ما دام الموصي حياً بشرط أن يبلغه الرد ، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله ولكن لم يبلغه الرد حتى مات ، لم يكن أثر للرد وكانت الوصاية لازمة على الوصي ، بل لو لم يبلغه أنه قد أوصي اليه وجعله وصياً إلا بعد موت الموصي لزمته الوصاية وليس له ردها . مسألة 43 - يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ، فإن نص على