فإن لم يحصل
بيدهم شي ء منه شاركوا الموصي له في المال المعين أثلاثاً ثلث للموصي له
وثلثان للورثة .
مسألة 39 - يجوز للموصي ان يعين شخصاً لتنجيز وصاياه وتنفيذها ، فيتعين ويقال
له " الموصي إليه " أو " الوصي " ويشترط فيه أمور : البلوغ
والعقل والإسلام ، فلا تصح وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن المسلم
وإن كان ذمياً قريباً ، وهل يشترط فيه العدالة كما نسب إلى المشهور أم
يكفي الوثاقة ؟ لا يبعد الثاني ، وان كان الأول أحوط .
مسألة 40 - انما لا تصح وصاية الصغير منفرداً وأما منضماً إلى الكامل
فلا بأس به ، فيستقل الكامل بالتصرف إلى زمن بلوغ الصغير ولا ينتظر بلوغه
، فإذا بلغ شاركه من حينه وليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلا
ما كان على خلاف ما أوصي به الميت فيرده إلى ما أوصي به ، ولو مات
الصغير أو بلغ فاسد العقل ، كان للكامل الانفراد بالوصاية وإن كان الأحوط
الاستيذان من الحاكم الشرعي إلا مع العلم بكونه وصياً مستقلاً في هذه
الصورة .
مسألة 41 - لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي ، بطلت وصايته ،
ولو أفاق بعد ذلك لم تعد واحتاج إلى نصب جديد من الحاكم .
مسألة 42 - لا يجب على الموصي إليه قبول الوصاية وله أن يردها ما
دام الموصي حياً بشرط أن يبلغه الرد ، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله
ولكن لم يبلغه الرد حتى مات ، لم يكن أثر للرد وكانت الوصاية لازمة على
الوصي ، بل لو لم يبلغه أنه قد أوصي اليه وجعله وصياً إلا بعد موت
الموصي لزمته الوصاية وليس له ردها .
مسألة 43 - يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ، فإن نص
على
هداية العباد — صفحة 225
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٢٥