تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين على ما هو المنصرف اليه ، واما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين ( عليه السلام ) فقط فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له ( عليه السلام ) . مسألة 59 - لا اشكال في أنه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلاً أو إدخال من كان خارجاً إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف ، وإذا شرط اخراج من ادخله لا يحوز وبطل الوقف وفي جواز شرط ادخال من يريد ادخاله اشكال . ولو شرط نقل الوقف من الوقوف عليهم إلى من سيوجد لا يجوز وبطل الوقف أيضاً . نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا اشكال . مسألة 60 - إذا علم وقفية شي ء ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه ، فان كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن ، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء ، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين وهو الفقهاء الفقراء ، وإن كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة - كما إذا لم يدر أنه وقف على أهالي النجف أو كربلا أولم يدر انه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني ونحو ذلك - يوزع بين المحتملات بالتنصيف لو كان مردداً بين أمرين والتثليث لو كان مردداً بين ثلاثة وهكذا ، ويحتمل القرعة . وان كان بين أمور غير محصورة فإن كان مردداً بين عناوين وأشخاص غير محصورين - كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد وهكذا - كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدق بها ، وإن كان مردداً بين جهات غير محصورة - كما إذا لم يعلم أنه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام وهكذا - يصرف في وجوه البر مما يحتمل دخوله في المصرف .