تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مسألة 5 - في جواز اشتراط الخيار لكل من الضامن والمضمون له تأمل واشكال . مسألة 6 - يجوز ضمان الدين الحال حالاً ومؤجلاً ، وكذا ضمان الدين المؤجل مؤجلاً وحالاً ، وكذا يجوز الضمان الدين المؤجل مؤجلاً بأزيد من أجله وبأنقص منه . مسألة 7 - إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ، فليس له الرجوع عليه ، وإن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان ، وإنما يرجع عليه بمقدار ما أداه ، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذي سقط عن ذمته بالمصالحة أو الإبراء . مسألة 8 - إذا كان ضمان الدين بإذن المضمون عنه فإنما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حل أجل الدين الذي كان على المضمون عنه ، والا فليس له الرجوع عليه الا بعد حلول أجله فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو الدين المؤجل بأقل من أجله ، فأداه ليس له الرجوع عليه ا لا بعد حلول أجل الدين ، نعم إذا كان ضمانه في الصورتين باذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه بمجرد الأداء ، وكذا لو ضمن الدين الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله فأداه ولو برضى المضمون له قبل حلول أجله ، جاز له الرجوع عليه بمجرد الأداء ، وكذا لو مات الضامن في هذا الفرع قبل انقضاء الأجل فحل الدين وأداه الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه . مسألة 9 - لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلاً فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين وحل ّ ما عليه فأخذ من تركته ، فليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه ، ولا يحل ّ الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن وإنما يحل بالنسبة إليه .
هداية العباد — صفحة 133 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني