مسألة 5 - في جواز اشتراط الخيار لكل من الضامن والمضمون له تأمل واشكال .
مسألة 6 - يجوز ضمان الدين الحال حالاً ومؤجلاً ، وكذا ضمان الدين
المؤجل مؤجلاً وحالاً ، وكذا يجوز الضمان الدين المؤجل مؤجلاً بأزيد من أجله
وبأنقص منه .
مسألة 7 - إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ، فليس له الرجوع عليه ،
وإن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان ،
وإنما يرجع عليه بمقدار ما أداه ، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو
أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذي سقط عن ذمته بالمصالحة أو
الإبراء .
مسألة 8 - إذا كان ضمان الدين بإذن المضمون عنه فإنما يرجع عليه
بالأداء فيما إذا حل أجل الدين الذي كان على المضمون عنه ، والا فليس له
الرجوع عليه الا بعد حلول أجله فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو الدين المؤجل
بأقل من أجله ، فأداه ليس له الرجوع عليه ا لا بعد حلول أجل الدين ، نعم
إذا كان ضمانه في الصورتين باذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه بمجرد الأداء
، وكذا لو ضمن الدين الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله فأداه ولو برضى
المضمون له قبل حلول أجله ، جاز له الرجوع عليه بمجرد الأداء ، وكذا لو مات
الضامن في هذا الفرع قبل انقضاء الأجل فحل الدين وأداه الورثة من تركته
كان لهم الرجوع على المضمون عنه .
مسألة 9 - لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلاً فمات الضامن قبل
انقضاء الأجلين وحل ّ ما عليه فأخذ من تركته ، فليس لورثته الرجوع على
المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه ، ولا يحل ّ الدين
بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن وإنما يحل بالنسبة إليه .
هداية العباد — صفحة 133
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٣٣