على ثبوته يجب على الضامن أداؤه ، وكذا لو ثبت اقرار المضمون عنه
قبل الضمان بالدين . وأما اقراره بعد الضمان فلا يثبت به شي ء لا على
المقر لبراءة ذمته بالضمان حسب الفرض ولا على الضامن لكونه اقراراً على
الغير ، لكن هذا إذا كان الضمان بغير اذن المضمون عنه ، وأما معه فالاقرار
بالدين بعد الضمان اقرار على نفسه ومأخوذ به فيرجع الضامن بعد الأداء اليه .
مسألة 17 - في جواز ضمان الأعيان المضمونة ، كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد ،
لمالكها عمن كانت في يده . تأمل وإشكال .
مسألة 18 - لا اشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو
ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان
ذلك بعد قبض البائع الثمن ، وأما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو
غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير وقلعه المالك المشتري عن
البائع
ففيه اشكال .
مسألة 19 - إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك
بالضمان على اشكال . نعم لو شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه انفك بلا
اشكال .
مسألة 20 - لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه فأداه بلا ضمان
عنه للدائن جاز له الرجوع على الملتمس .
هداية العباد — صفحة 136
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٣٦