تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
على ثبوته يجب على الضامن أداؤه ، وكذا لو ثبت اقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين . وأما اقراره بعد الضمان فلا يثبت به شي ء لا على المقر لبراءة ذمته بالضمان حسب الفرض ولا على الضامن لكونه اقراراً على الغير ، لكن هذا إذا كان الضمان بغير اذن المضمون عنه ، وأما معه فالاقرار بالدين بعد الضمان اقرار على نفسه ومأخوذ به فيرجع الضامن بعد الأداء اليه . مسألة 17 - في جواز ضمان الأعيان المضمونة ، كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد ، لمالكها عمن كانت في يده . تأمل وإشكال . مسألة 18 - لا اشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان ذلك بعد قبض البائع الثمن ، وأما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير وقلعه المالك المشتري عن البائع ففيه اشكال . مسألة 19 - إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال . نعم لو شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه انفك بلا اشكال . مسألة 20 - لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع على الملتمس .
هداية العباد — صفحة 136 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني