( مسألة 549 ) التاسع : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ،
أما المتخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمل وإن سمي فقاعا ، إلا إذا كان مسكرا .
( مسألة 550 ) العاشر : الكافر ، وهو من انتحل غير الإسلام ، أو انتحله وجحد
ما يعلم أنه من الدين ضرورة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ، من غير
فرق بين المرتد والكافر الأصلي ومنه أهل الكتاب على الأحوط ، ومنه الخارجي
والغالي والناصبي .
( مسألة 551 ) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب
ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم ، فهم طاهرون ، وأما مع ظهور
ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب .
( مسألة 552 ) الحادي عشر : عرق الإبل الجلالة ، بل عرق مطلق الحيوان الجلال
على الأحوط . وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد ، والأظهر الطهارة وإن وجب
التجنب عنه في الصلاة ، والأحوط التجنب عنه مطلقا .
أحكام النجاسات
( مسألة 553 ) يشترط في صحة الصلاة والطواف ، واجبهما ومندوبهما ، طهارة
البدن حتى الشعر والظفر وغيرهما من توابع الجسد ، واللباس ، الساتر منه وغيره عدا
ما استثني من النجس والمتنجس . ولا فرق بين أن تكون النجاسة كثيرة أو قليلة ولو
مثل رؤوس الأبر . ويشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة دون المواضع
الأخرى ، ما دامت غير مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها .
( مسألة 554 ) يحرم تنجيس المساجد ، ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع
أجزائها من أرضها وبنائها حتى الجزء الخارج من جدرانها على الأحوط ، إلا إذا لم
يجعلها الواقف جزءا من المسجد . ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل
ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
وسائر الأئمة عليه السلام ، خاصة التربة الحسينية .