( مسألة 527 ) إذا شك في أن الخرء من حيوان مأكول اللحم أو غيره ، أو مما له
نفس سائلة أو غيره ، أو علم أنه خرء حيوان ولكن شك أن هذا الحيوان طاهر الخرء
أو نجسه ، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته ، ولأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحية
لعدم العلم بأنها ذات دم سائل .
( مسألة 528 ) الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة ، حل أكله أو حرم .
وما لا نفس سائلة له ، فمنيه طاهر .
( مسألة 529 ) الرابع : ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ، ما تحله الحياة منه ، وما
يقطع منه حيا مما تحله الحياة .
( مسألة 530 ) ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقا من أجزاء صغار ،
طاهر كالبثور والثالول ، وما يعلو الشفة والقروح عند البرء ، وقشور الجرب ونحوها .
وكذا ما لا تحله الحياة من الميتة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر
والصوف والوبر والريش ، فإنها طاهرة ، وكذا البيض من الميتة التي اكتسى القشر
الأعلى من مأكول اللحم ، بل وغيره ، بل يمكن الحكم بطهارته قبل اكتسائه الجلد
الغليظ وإن اكتسائه كذلك شرط حلية أكله ورواية غياث لا تدل على أزيد من
السؤال عن حكم أكله والاحتياط حسن في كل حال .
( مسألة 531 ) يلحق بما ذكر في الطهارة الإنفحة ، وهي الشئ المنجمد في جوف
كرش الحمل والجدي والعجل ، قبل أن تأكل ، يصنع به الجبن ، وكذا اللبن في الضرع .
ولا ينجسان بملاقاة محلهما . لا يترك الاحتياط في لبن غير مأكول اللحم .
( مسألة 532 ) فأرة المسك المبانة من المذكى طاهرة مطلقا ، والمبانة من الحي إذا
زالت عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلا ففيها وفيما ينقطع عنه قبل بلوغه الحد الذي
ينفصل عنه إشكال ، وكذا المبانة من الميت .
( مسألة 533 ) مسك فأرة المسك طاهر في جميع الصور ، إلا في المبانة من الميتة
والمبانة من الحي قبل أوان انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في الصورتين ، فطهارته حينئذ
لا تخلو من إشكال ، ومع الجهل بالحال يحكم بطهارته .
( مسألة 534 ) ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم ، أو يكون مطروحا في أرضهم ،