( مسألة 514 ) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقيا ولم
ينتقض تيممه ، فيجوز له فعل جميع ما يشترط فيه الطهارة مثل مس كتابة القرآن
ودخول المسجد وغيره ، وإذا كان عذره ضيق الوقت ، فقد مر أن الأحوط أن لا يأتي
بسائر الغايات حين الصلاة .
( مسألة 515 ) يشكل قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل اللذين لا تحصل منهما
الطهارة ، كالوضوء التجديدي والأغسال الزمانية والمكانية ، فالأحوط الاتيان به
برجاء المطلوبية .
( مسألة 516 ) إذا تيمم لصلاة حضر وقتها ولم ينتقض تيممه ولم يرتفع العذر
حتى دخل وقت صلاة أخرى ، جاز له صلاتها في أول وقتها ، إن علم بعدم ارتفاع
عذره إلى آخر الوقت وإلا فيجب على الأحوط تأخيرها . بل يباح له بهذه الشروط
بالتيمم لغاية غيرها من الغايات ، فهو كالمتطهر ما دام عذره ولم ينتقض تيممه .
( مسألة 517 ) الظاهر قيام التيمم مقام الوضوء والغسل في كل مشروط بطهارة
غير الصلاة وما ذكر ، وإن كان الأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية .
( مسألة 518 ) يكفي للمجنب تيمم واحد وأما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمم
تيممين أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ، ولو وجد ماء يكفي لأحدهما خاصة ،
صرفه فيه وتيمم عن الآخر ، ولو وجد ماء يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كي منهما ،
قدم الغسل وتيمم عن الوضوء .
( مسألة 519 ) إذا اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ، كفاه تيمم واحد عن
الجميع ، إذا نواه عن الجميع ، وإذا نواه بدل غسل الجنابة خاصة ، فيكفيه عن الوضوء ،
ولا يبعد سقوط الجميع وإن لم ينوها .
( مسألة 520 ) ينتقض التيمم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر ، كما
ينتقض بدل الغسل بما يوجب الغسل ، والأقوى عدم انتقاضه بما ينقض الوضوء حتى
لو كان بدل غسل جنابة ، فالجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد
أن اغتسل ، والحائض إذا أحدثت بعد تيممها ، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضأت
واغتسلت . ومع ذلك لا يترك الاحتياط سيما فيما هو بدل غسل الجنابة .