( مسألة 508 ) يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن
كان الأفضل ضربتين ، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على
الوجه واليدين ، والأولى مسح الجبهة واليدين بعد الأولى ، واليدين بعد الثانية ،
وأفضل من الضربتين ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل
مسح اليدين . ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصا في بدل الغسل .
( مسألة 509 ) العاجز ييممه غيره ، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها .
نعم إذا عجز عن الضرب والوضع يضرب المتولي بيده ويمسح بهما ، ولو توقف ذلك
على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف أجرة المثل ، ما لم تضر بحاله .
( مسألة 510 ) من قطعت إحدى يديه تيمم باليد الموجودة ومسح بها جبهته ، ثم
مسح بظهرها الأرض . والأحوط الجمع بينه وبين تيميم الغير إياه إن أمكن إن لم يكن
له ذراع ، وإلا يتيمم به أيضا ، ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط
تولي الغير تيميمه أيضا إن أمكن ، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته ،
إن لم يكن له ذراع وإلا يتيمم به أيضا .
( مسألة 511 ) يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جر الممسوح تحت
الماسح نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا .
أحكام التيمم ( مسألة 512 ) لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها ، والأحوط احتياطا لا
يترك لمن يعلم عدم تمكنه منه في الوقت ، فعله قبله لشئ من غاياته ، وعدم نقضه
إلى وقت الصلاة . وأما بعد دخول الوقت فيصح إن علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخر
الوقت وإن لم يتضيق ، والأحوط إن كان يرجو ارتفاع العذر في آخره تأخيره إلى أن
يتضيق الوقت . ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا .
( مسألة 513 ) لا يعيد ما صلاه بتيمم صحيح بعد ارتفاع العذر ، ولا
يقضيه أيضا .