( مسألة 498 ) يشترط إباحة مكان التيمم دون مكان الشخص المتيمم ، إلا إذا
انحصر مكان المتيمم به . وذلك كما تقدم في الوضوء والغسل .
( مسألة 499 ) يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمم فيه ، أما التيمم به
فقد تقدم أنه لا يترك فيه الاحتياط . وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم
فيه لا بأس به ، إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس وكان فضاء
الوضوء مباحا . وأما بالماء الذي في المحبس ، فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا
صاحبه ، فإن لم يرض يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم إذا كان عنده تراب مباح .
( مسألة 500 ) إذا فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابته ،
مما يكون على ظاهره غبار الأرض ، ضاربا عليه ، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه
الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب . نعم إذا تمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به
وجب ، ومن فقد ذلك تيمم بالوحل وإذا تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ، وليس
منه الأرض الندية والتراب الندي ، بل هما من المرتبة الأولى . وإذا تيمم بالوحل
فلصق بيده ، يجب إزالته عنها ثم المسح بها ، والأقوى عدم جواز إزالته بالغسل .
( مسألة 501 ) لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لم يجد غيره ولم يتمكن من تحقيق
مسمى الغسل به ، كان فاقد الطهورين ، والأحوط له المسح بالثلج على أعضاء وضوئه
والتيمم به والصلاة ، ثم القضاء .
( مسألة 502 ) يكره التيمم بالرمل وكذا بالأرض السبخة ، بل لا يجوز بما خرج
منها عن اسم الأرض . ويستحب نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمم به
من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره أن يكون من مهابطها .
كيفية التيمم ( مسألة 503 ) كيفية التيمم مع الاختيار : أن يضرب الأرض بباطن الكفين معا
دفعة ، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف
الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما بحيث يكون المسح بمجموع
الكفين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كي من اليدين ، ولا مسح