بعض الجبهة والجبينين على الأحوط . نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام
أجزاء الممسوح . وبعد الضرب يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف
الأصابع بتمام باطن الكف اليسرى على الأحوط ، ثم تمام ظاهر الكف اليسرى بتمام
باطن الكف اليمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة
الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه .
( مسألة 504 ) الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب ، ولا
بالضرب بأحدهما ولا بهما على التعاقب ، ولا بالضرب بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن
بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ، وكذا المسح بأحدهما ، أو بهما على
التعاقب ، أو على وجه لا يصدق المسح بتمامهما .
( مسألة 505 ) إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، ولا ينتقل
إليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح .
( مسألة 506 ) إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة باطن الكفين ولم يمكن التطهير
والإزالة ، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن وبالظاهر . نعم إذا كانت النجاسة
تتعدى منه إلى الصعيد ولم يمكن الإزالة ولا التجفيف ، ينتقل إلى الظاهر حينئذ ، ولو
كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة ، مسح عليها .
ما يعتبر في التيمم ( مسألة 507 ) يعتبر النية في التيمم قاصدا به البدلية عن الوضوء أو الغسل ،
مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله على الأحوط . ويعتبر فيه المباشرة ،
والترتيب ، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى
الأسفل في الجبهة واليدين على الأحوط ، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا ، وطهارة
الماسح والممسوح على الأحوط ، ورفع الحاجب عنهما حتى مثل الخاتم . وليس الشعر
النابت على المحل من الحاجب ، فيمسح عليه ، نعم يجب رفع المتدلي من شعر الرأس
على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف . هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار
فيسقط المعسور ، ويثبت الميسور .