( مسألة 334 ) الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى يجوز أن
يغسله من وراء الثوب كل من الرجل أو الأنثى .
( مسألة 335 ) يعتبر في المغسل الإسلام بل الايمان في حال الاختيار ، وإذا
انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية ، والمسلمة الكتابي أن يغتسل
أولا ثم يغسل الميت ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت أو يغسله في الكر أو
الجاري تعين . وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال
قبل التغسيل ، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف ، يقدم الثاني .
( مسألة 336 ) إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي ولا المحرم غير المماثل سقط
الغسل على الأقوى ، وإن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر ، كما أن
الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن بها .
( مسألة 337 ) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي المميز
بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى ، ويسقط عن المكلفين ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به .
كيفية تغسيل الميت ( مسألة 338 ) يجب أولا إزالة النجاسة عن بدن الميت ، والأقوى كفاية غسل كل
عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل .
( مسألة 339 ) يجب تغسيله ثلاثة أغسال : بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالماء
الخالص . ولو خالف الترتيب وجب أن يفعل ما يتحقق به وكيفية كل غسل من
الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة : فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ،
ثم الجنب الأيمن ، ثم الأيسر . ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة
على الأحوط ، بأن يكتفي في كل غسل برمسة واحدة ، نعم يجوز في غسل كل عضو
من الأعضاء الثلاثة من كل غسل رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
( مسألة 340 ) يعتبر في كل من السدر والكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوط به ،
مع بقائه على إطلاقه .