الثانية ، وهي على الثالثة . وإذا فقد الأرحام فالمولى المعتق ثم ضامن الجريرة . وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي ، فإنه ولي من لا ولي له .
( مسألة 328 ) إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر والغائب ، فالأحوط
الجمع بين إذن الحاكم وإذن الطبقة المتأخرة عنها . وإن كان للصبي ولي فالأحوط
الاستئذان منه أيضا . لكن انتقال الولاية إلى الطبقة المتأخرة لا يخلو من قوة .
( مسألة 329 ) الذكور في طبقات الإرث مقدمون على الإناث ، والبالغون على
غيرهم ، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب إليه بأحدهما ، ومن
انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم . والأب في الطبقة الأولى مقدم على الأم
والأولاد ، وهم على أولادهم . والجد في الطبقة الثانية مقدم على الإخوة ، وهم على
أولادهم . والعم في الثالثة مقدم على الخال ، وهما على أولادهما .
( مسألة 330 ) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها ،
حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة .
( مسألة 331 ) إذا أوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولي ، فالأقوى صحة الوصية
ووجوب العمل بها ، ويكون الوصي أولى ، فليس للولي مزاحمته . والأحوط للوصي
الاستئذان من الولي ، وللغير الاستئذان منهما .
( مسألة 332 ) يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يغسل
الرجل المرأة ولا العكس ، ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر ، إلا الطفل
الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين ، فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع
التجرد . وإلا الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع التجرد ووجود
المماثل ، حتى أنه يجوز لكي منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية . ولا فرق في الزوجة
بين الدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية على إشكال في الأخيرتين ، فلا يترك الاحتياط
فيهما ، خصوصا في المطلقة الرجعية بعد انقضاء عدتها ، بل الأقرب فيها عدم الجواز .
( مسألة 333 ) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل محارمه
وبالعكس ، أما إذا لم يوجد ، فالأقوى جواز التغسيل من وراء الثياب ، ويكره مجردا ،
ويحرم على المغسل النظر إلى العورة ويجب عليه سترها .