( مسألة 315 ) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا
لهم ولحقوقهم ، وإذا نصب فليكن المنصوب أمينا ، وكذا من يعينه لأداء الحقوق الواجبة .
( مسألة 316 ) يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى
القبلة ، بأن يلقي على ظهره ممددا ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان
وجهه إليها ، رجلا كان أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا . والأحوط مراعاة الاستقبال
بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وأما بعده إلى حال
الدفن ، فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .
( مسألة 317 ) يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم
الصلاة والسلام ، وكلمات الفرج ، وكذا يستحب نقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط
أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي يس والصافات عنده ، لتعجيل راحته .
( مسألة 318 ) يستحب تغميض عينيه بعد الموت ، وإطباق فمه ، وشد فكيه ،
ومد يديه إلى جنبيه ، ومد رجليه ، وتغطيته بثوب ، والاسراج عنده في الليل ، وإعلام
المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول
اليقين بموته .
( مسألة 319 ) يكره مسه في حال النزع ، ووضع شئ ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ،
فإن الشيطان يعبث في جوفه ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
أحكام تغسيل الميت ( مسألة 320 ) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ولو كان مخالفا ، فيغسل بحكم
مذهبنا إلا في مورد التقية فيغسل على مذهبهم . ولا يجوز تغسيل الكافر ، ومن حكم
بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج .
( مسألة 321 ) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم ، بحكمهم ، فيجب تغسيلهم ،
بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر ، ويكفن ويدفن على المتعارف ،
وإذا كان له أقل من أربعة أشهر ، فإن استوت خلقته فلا يبعد إلحاقه بمن تم له أربعة
أشهر ، وإلا يلف بخرقة ويدفن .