( مسألة 341 ) إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر
على الأحوط ، ناويا به البدلية ، مراعيا الترتيب بالنية .
( مسألة 342 ) إذا فقد الماء يممه ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على
الترتيب ، والأحوط تيمم رابع بنية البدل عن المجموع ، وأن ينوي في التيمم الثالث ما
في الذمة من البدل عن الجميع أو عن خصوص الماء القراح ، وييممه أيضا إذا كان
مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل . ويجب أن يكون
التيمم بيد الحي ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، ويكفي ضربة
واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد .
( مسألة 343 ) إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسل واحد ، غسله غسلا واحدا
ويممه تيممين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة ، صرف الماء في الغسل الأول
ويممه للأخيرين ، وإن لم يكونا عنده . فالأقرب وجوب صرفه في الثالث وييممه عن الأوليين وإن كان عنده الكافور فقط فالأحوط أن ييممه أولا بدل الغسل الأول ، ثم
غسله بماء الكافور ، ثم يممه بدل الغسل الثالث .
( مسألة 344 ) إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن لا يخلط
الماء بالكافور في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة وبعد السعي
في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، ولا يقرب منه طيب آخر .
( مسألة 345 ) إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر
الخليط ثم ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب الغسل في الأول ،
والإعادة مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعد الدفن مضى ، إلا أن يصادف خروج
الجنازة من القبر ، فيجري عليه حكم ما قبل الدفن .
( مسألة 346 ) إذا كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما ، أجزأ عنها
غسل الميت .
( مسألة 347 ) إذا دفن الميت بلا غسل ولو نسيانا وجب نبش قبره لتغسيله ، ما لم
يمض زمان يوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلا ، وإلا فلا يبعد
لزوم التأخير حتى يصير عظاما فيجري عليها حكمها . وكذا إذا لم يغسلوه بعض