الأغسال أو تبين بطلانها . وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو بكفن مغصوب ولم يرض
صاحبه تبرعا أو بعوض ، والأحوط له الرضا .
( مسألة 348 ) إذا تبين أنه لم يصل عليه ، أو تبين بطلانها ، فلا يجوز النبش
لأجلها ، بل يصلى على قبره .
( مسألة 349 ) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، إلا إذا جعلت الأجرة في
قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل
التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي قبل التغسيل ،
وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .
( مسألة 350 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة
خارجة ، لا يجب معه إعادة الغسل ، حتى لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في الأثناء . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد
وضعه في القبر إلا مع التعذر ، كما إذا استلزم إخراج جسده هتك حرمته .
( مسألة 351 ) لا يجب غسل اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت بعد كل
واحد من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان الأقوى أنه يطهر
بالتبعية . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضا تطهر بالتبع .
( مسألة 352 ) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة
المحتضر .
( مسألة 353 ) لا يجب توضيئ الميت على الأصح ، نعم يقوى استحبابه ، بل هو
الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل .
آداب تغسيل الميت ( مسألة 354 ) آداب الغسل أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، ونزع قميصه من
طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن حينئذ يراعى رضا الورثة ، وأن يكون تحت
الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان